قرار لوزير الاقتصاد حول تنظيم استيراد زيوت النخيل والزيوت النباتية المهدرجة
اصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري قرارا حمل الرقم 113/1 أت يتعلق بتنظيم استيراد وتداول زيوت النخيل وكافة الزيوت النباتية المهدرجة، وهنا نصه :
“إن وزير الاقتصاد والتجارة، بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاك وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القرار المشترك رقم 990/1 الصادر عن وزارتي الزراعة والإقتصاد والتجارة بتاريخ 15/10/2012 (شروط فنية خاصة بتداول زيت النخيل)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (حماية المستهلك)،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المستهلك وحمايته من الغش وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 232/2016-2017 بتاريخ 5/6/2017،
يقرر ما يأتي:
–المادة الأولى: يطبق هذا القرار على زيوت النخيل الخام والمكررة وكافة الزيوت النباتية المهدرجة المستوردة الى لبنان.
–المادة الثانية: يتوجب على كل مستورد لزيوت النخيل الخام والمكررة وكافة الزيوت النباتية المهدرجة ان يتقدم بطلب علم وخبر مسبق لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة قبل وصول كل شحنة متضمنا المستندات الاتية:
1-نسخة عن الفاتورة الأولية للبضاعة المستوردة
2-تعهد من أصحاب البضاعة (المستورد) بتقديم لائحة مفصلة (ولائحة رقمية مفصلة مطبوعة على قرص مدمج (CD) عن أماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة تتضمن اسماء الشركات وعناوينها والكمية المسلمة وأرقام الدفعات، وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية وذلك كل ثلاثة أشهر من تاريخ ادخال البضاعة وحتى نفاذ الكمية.
–المادة الثالثة: تبلغ نسخة رقمية عن اللوائح المذكورة في النقطة “2” من المادة الثانية اعلاه، الى وزارة الزراعة – مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق في مديرية الثروة الحيوانية، للمتابعة وفق الصلاحية.
–المادة الرابعة: يتوجب على كل مستورد الإحتفاظ بجميع المستندات العائدة لكل شحنة زيوت مستوردة لمدة سنة على الاقل بعد انتهاء صلاحية المنتج.
–المادة الخامسة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك.
-المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.