النص الكامل لمشروع قانون الانتخاب الجديد
الفصل الأول: في نظام الإقتراع وعدد النواب والدوائر الانتخابية
المادة 1: في نظام الاقتراع وعدد النواب
يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، يُنتخبون على أساس النظام النسبي، ويكون الإقتراع عاماً وسرياً وفي دورة واحدة.
المادة 2: في المقاعد النيابية والدوائر الانتخابية
أ – يُحدد عدد المقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف بحسب الدوائر الانتخابية وفق الجدول المرفق بهذا القانون (الملحق رقم 1) ويتم الترشيح لهذه المقاعد على أساسها، ويعتبر الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.
ب – يقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة.
الفصل الثاني: في من يجوز له أن يكون ناخباً أو مرشحاً
المادة 3: في حق الاقتراع
لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور سواءً أكان مقيماً أم غير مقيم على الأراضي اللبنانية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في احدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في هذا القانون، أن يمارس حقه في الاقتراع.
المادة 4: في الحرمان من حق الاقتراع
يُحرم من ممارسة حق الاقتراع:
1- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
2- الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية.
3- الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى أجل، وذلك لحين إنقضائه.
4- الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
5- الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الإئتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المُخلّة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
6- الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر.
7- الأشخاص الذين أُعلن إفلاسهم إحتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
8- الأشخاص الذين حُكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.
لا يستعيد الاشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.
المادة 5: في إقتراع و ترشيح المجنس
لا يجوز للمجنس لبنانياً أن يقترع أو أن يترشح للانتخابات إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ مرسوم تجنيسه ولا يطبق هذا القانون على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية بإقترانها بلبناني.
المادة 6: في اقتراع العسكريين
لا يشترك في الإقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة واشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم.
المادة 7: في حق الترشيح لعضوية المجلس النيابي
لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا من كان لبنانياً أتمَّ الخامسة والعشرين من العمر، مقيداً في قائمة الناخبين، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
المادة 8: في عدم الأهلية للترشيح
1– لا يجوز للأشخاص المذكورين أدناه، أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بمـهامهم أو وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم وفقاً لما يأتي:
أ– أعضاء المجلس الدستوري والقضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواءً أكانوا في القضاء العدلي أو الإداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي أو الروحي، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم، قبل سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس.
ب– الموظفون من الفئتين الأولى والثانية، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
ج- لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم، الا بعد احالتهم على التقاعد أو التقدم باستقالتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
د– رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
هـ– رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء اتحادات البلديات، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وفقاً لأحكام قانون البلديات وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل (ستة أشهر وسنتين معلقة) على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.
و- رئيس ونائب الرئيس واعضاء الهيئة المشرفة على الانتخابات
2– خلافاً لأي نص آخر تعتبر الإستقالة للأسباب المذكورة أعلاه مقبولة حكماً من تاريخ تقديمها الى المرجع المختص وانقطاع أصحابها فعلياً عن العمل.
3– يُستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها.
الفصل الثالث: في الاشراف على الانتخابات
المادة 9: في هيئة الاشراف على الانتخابات
تُنشأ هيئة دائمة تسمى “هيئة الإشراف على الانتخابات” المعروفة في ما بعد باسم “الهيئة“.
تمارس الهيئة الاشراف على الانتخابات وفقاً للمهام المحددة لها في هذا القانون بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات ويعرف في ما بعد باسم “الوزير“.
يواكب الوزير أعمال الهيئة، ويحدد مقرها، ويؤمن لها مقراً خاصاً مستقلاً ويحضر اجتماعاتها عند الاقتضاء، من دون أن يشارك في التصويت.
المادة 10: في تأليف الهيئة
1- تتألف الهيئة من أحد عشر عضواً وفقا لما يأتي:
أ- قاضٍ عدلي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
ب- قاضٍ اداري متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة.
ج- قاضٍ مالي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة.
د- نقيب سابق للمحامين يُختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في بيروت (عضواً).
ه- نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في طرابلس (عضواً).
و- ممثل عن نقابة الصحافة يختار من بين ثلاثة يرشحهم مجلس النقابة (عضواً).
ز- خبير في شؤون الإعلام والإعلان يختار من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (عضواً).
ح- نقيب سابق لنقابة خبراء المحاسبة المُجازين يختار من بين ثلاثة ترشحهم النقابة (عضواً).
ط- عضوان من أصحاب الخبرة الواسعة في إختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه إدارتها أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها) من بين 6 أسماء يرشحهم الوزير.
ي- ممثل عن هيئات المجتمع المدني، التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون، يختار من بين ثلاثة من ذوي الخبرة في الانتخابات يرشحون من قبل هذه الهيئات وذلك وفقاً لآلية يضعها الوزير.
2- يراعى تمثيل الجنسين في اختيار المرشحين لعضوية الهيئة.
3- يترأس الهيئة القاضي الأعلى درجةً بين القاضيين العدلي والاداري وعند التساوي في الدرجة فالأكبر سناً، ويكون أحد نقيبيّ المحامين الأكبر سناً حكماً نائباً للرئيس.
على الجهات المشار اليها في هذه المادة تسمية المرشحين من قبلها ضمن مهلة شهر من تاريخ تبلغها طلب رفع الاسماء.
إذا تعذرت أو تأخرت تسمية مرشح من فئة معينة يعين مجلس الوزراء باقتراح من الوزير بديلاً عنه من الفئة المذكورة.
المادة 11: في تعيين الهيئة وولايتها
يُعيَّن الأعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
تبدأ ولاية اعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناء على قرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ اتمام الانتخابات النيابية العامة.
على مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة قبل شهر من انتهاء ولاية الهيئة القائمة.
تستمر الهيئة القائمة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة جديدة.
المادة 12: في الشغور
في حال شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلغ رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع إلى «الوزير» لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين البديل.
يُعيَّن العضو البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ أخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايته.
المادة 13: في القـسَـم
يقسم اعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم، أمام رئيس الجمهورية، خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم، اليمين الآتي نصه:
“أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي في هيئة الاشراف على الانتخابات بكل أمانة وتجرّد واخلاص واستقلال وأحرص على التقيد تقيداً مطلقاً بالقوانين والانظمة ولا سيما تلك التي ترعى الانتخابات، تأميناً لحريتها ونزاهتها وشفافيتها“.
المادة 14: في النظام الداخلي
تُعدّ وتعدّل الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد والأصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذاً لأحكام هذا القانون. ويتم التصديق على هذا التعديل بقرار يتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه.
المادة 15: في التمانع
أ- لا يجوز الجمع بين عضوية ورئاسة الهيئة أو نيابتها وبين رئاسة او عضوية الوزارة او مجلس النواب، رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة ورئاسة او عضوية مجلس بلدي أو أية وظيفة ذات طابع عام، باستثناء افراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية او المتفرغين لديها او المتعاقدين معهـا، بالاضافة الى حالات التمانـع الـواردة في الفقرتيـن د و هـ من المادة 8 من هذا القانون وفي الفقرة الثانية من المادة 108 من هذا القانون.
ب- يمنع على رئيس الهيئة ونائبه واعضاء الهيئة الترشح الى الانتخابات البلدية أو الاختيارية خلال مدة ولايتهم والسنة التي تلي انتهاء الولاية.
ج- اذا عين عضوا في الهيئة احد الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) أعلاه، فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مستقيلاً حكما من عضوية الهيئة.
المادة 16: في الأعمال المحظورة
لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحيادها.
يلتزم الرئيس والأعضاء طوال فترة عمل الهيئة، بوجوب الامتناع عن إلقاء أي محاضرة أو المشاركة في أي ندوة أو الإدلاء بأيّ تصريح بصورة شخصية يكون موضوعها متعلقا بالانتخابات الا بتفويض من الهيئة.
تقرر الهيئة إسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء الهيئة، مع مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع وفقا لأحكام نظامها الداخلي، على أن يقترن قرار الهيئة بمصادقة مجلس الوزراء.
المادة 17: في الملاحقة الجزائية
لا يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى جزائية على أحد الأعضاء أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقه، أو القبض عليه طوال مدة ولايته لأفعال تتعلق بعمله في الهيئة. كما لا يجوز اتخاذ أي قرار بالتوقيف الاحتياطي بحق أعضاء الهيئة لأفعال لا تتعلق بعملهم في الهيئة، ما خلا الجرم المشهود.
يقدم وزير العدل طلب الإذن بالملاحقة أو اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بناءً على مذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه، وعلى خلاصة الأدلة التي تبرر الملاحقة واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
يقدم طلب الإذن بالملاحقة إلى الوزير، وتدعى الهيئة في مهلة أسبوع لدرس الطلب وبتّه بعد الاستماع إلى العضو المعني، دون أن يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها بشأن الملاحقة بالأكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه إلى الوزير.
المادة 18: في تعويضات الهيئة
يتقاضى رئيس الهيئة تعويضاً شهرياً، طيلة مدة ولايته، يحدد في مرسوم تشكيل الهيئة على ان ينقطع عن أي عمل آخر. أما سائر أعضاء الهيئة الآخرين فينقطعون عن أي عمل آخر خلال العملية الانتخابية ويتقاضون بدلاً مقطوعاً خلال هذه الفترة يحدد في مرسوم تشكيل الهيئة.
المادة 19: في مهام الهيئة
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:
1. اصدار القرارات والتعاميم التي تدخل ضمن مهامها ورفع الاقتراحات التي تراها مناسبة الى الوزير .
2. تلقي طلبات وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية الراغبة بالمشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك، ووضع قواعد سلوك للتغطية الاعلامية.
3. تلقي طلبات وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمرئية والمسموعة الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي المدفوع الأجر وفقا لاحكام هذا القانون.
4. مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.
5. تحديد شروط واصول القيام بعمليات استطلاع الرأي وكذلك نشر او بث او توزيع النتائج أثناء الحملة الانتخابية ومراقبة التقيد بفترة الصمت الانتخابي.
6. استلام الكشوفات المالية العائدة للحملات الانتخابية والتدقيق فيها خلال مهلة شهر من تاريخ اجراء الانتخابات.
7. تلقي طلبات تسجيل المفوضين الماليين عن الحملة الانتخابية لكل مرشح وتسليمه ايصالا بذلك.
8. ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقا لأحكام هذا القانون.
9. قبول ودرس طلبات المراقبين الانتخابيين المحليين والدوليين ومنحهم التصاريح ووضع قواعد سلوك لهم.
10. نشر الثقافة الانتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديموقراطية بالوسائل المتاحة كافة.
11. تلقي الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهامها والفصل بها، ويعود لها أن تتحرك عفواً عند تثبتها من أية مخالفة واجراء المقتضى بشأنها.
12- يمكن للهيئة ان تستعين عند الضرورة بأصحاب الخبرة المشهودة في الاختصاصات المرتبطة بالانتخابات وشؤونها.
تقدم الهيئة تقريرا بأعمالها مع انتهاء ولايتها وتحيله إلى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ورئاسة المجلس الدستوري.
ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
المادة 20: في مراقبة الانتخابات
أ- يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص، تحت اشراف الهيئة، مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:
– أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية، حائزة على بيان العلم والخبر قبل سنتين على الأقل من موعد تقديم الطلب الى الهيئة.
– أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي، وأن لا تضم في هيئتيها العامة والإدارية أي مرشح للانتخابات.
– أن ينص نظامها الأساسي، قبل سنتين على الأقل، على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو بحقوق الإنسان أو بالانتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات.
– أن تبيّن للهيئة مصادر تمويلها.
– أن تودع الهيئة قطع حسابها الخاص بنشاط مراقبتها الإنتخابات بعد انتهاء العملية الإنتخابية بمهلة شهر على الأكثر.
– أن يبلغ عدد المنتسبين إلى الجمعية وفقا للوائح المودعة أصولا لدى المراجع الرسمية ذات الاختصاص مئة منتسب على الأقل بتاريخ تقديم الطلب.
– أن تلتزم هيئتها الإدارية ميثاق شرف تضعه الهيئة.
تدرس الهيئة طلبات الاعتماد الواردة إليها وتدقق في تحقق الشروط أعلاه، ويعود لها أن تقبل الطلب أو ترفضه.
تحدد الهيئة أصول وآليات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عنها قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل.
ب- تدرس الهيئة طلبات الهيئات الأجنبية المعنية بالانتخابات الرامية إلى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقا لشروط وأصول تضعها قبل موعد الإنتخابات بشهر على الأقل.
ج- يحق للهيئة إلغاء إعتماد أي جهة أو أحد المنتسبين لهذه الجهة مخوّل مواكبة العملية الإنتخابية في حال الإخلال بالشروط المحددة في القوانين والأنظمة.
المادة 21: في قرارات الهيئة
لا تكون إجتماعات الهيئة قانونية الا بحضور سبعة أعضاء على الأقل ، وتتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يؤلفونها قانوناً، وتخضع قراراتها للاستئناف أمام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغها أو نشرها، على أن يبّت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المراجعة.
المادة 22: في تفويض الصلاحيات
يجوز للهيئة أن تفوّض بقرار منها أحد أعضائها أو بعضهم القيام بمهمة محددة من ضمن صلاحياتها، كما لها أن تؤلف لجاناً للقيام بمثل هذه المهام المحددة.
يحق لرئيس الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائبه أو أحد أعضائها.
المادة 23: في جهاز الهيئة الاداري وموازنتها
أ- تحدد انظمة الهيئة المالية والادارية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المبني على اقتراح الهيئة.
ب- يرتبط بالهيئة جهاز إداري دائم ولها أن تتعاقد مع من تراه مناسبا من أصحاب الاختصاص لمؤازرتها في أداء مهامها. كما للهيئة أن تطلب أن يلحق بها بصورة مؤقتة عدد من الموظفين العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة من الفئة الرابعة أو ما يعادلها لقاء تعويضات تحدد من الوزير. يتم هذا الإلحاق بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب الوزير المبني على اقتراح الهيئة وتحدد في هذا القرار مدة الالحاق.
ج- تعد الهيئة مشروع موازنتها ويُخصص بناءً على اقتراح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات .
الفصل الرابع: في الأعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية
المادة 24: في القيد في القوائم الانتخابية
يكون القيد في القوائم الانتخابية الزاميا للناخبين، ولا يقيد أي شخص الا في قائمة واحدة، تحت طائلة تطبيق احكام المادة 461 من قانون العقوبات.
المادة 25: في ديمومة القوائم الانتخابية وتعديلها
تعتبر القوائم الانتخابية دائمة، الا انه يعاد النظر فيها دوريا، وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 26: في ناخبي القوائم الانتخابية
تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية لكل دائرة انتخابية قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي العشرين من تشرين الثاني من كل سنة.
المادة 27: في تدوينات القوائم
تتضمن القوائم الانتخابية بصورة الزامية: الإسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً أو تبديلاً، م، مع ذكر مستندها القانوني.
تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة وأكثر.
كما تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الأشخاص غير المدرجة سنة ولادتهم.
لا يحول هذا الشطب دون إعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به إلى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية.
المادة 28: في موجبات دوائر النفوس
يتوجب على رؤساء دوائر وأقلام النفوس في المناطق أن يرسلوا سنويا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية، بين العشرين من تشرين الثاني والعشرين من كانون الاول، لوائح أولية تتضمن أسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، وأسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك أسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت أسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لاي سبب كان.
المادة 29: في موجبات دائرة السجل العدلي
يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى المديرية العامة للأحواال الشخصية، سنوياً بين العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون الاول، لائحة باسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القانون.
المادة 30: في موجبات المحاكم العدلية
يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للأحوال الشخصية، سنوياً، بين العشرين من تشرين الثاني الى العشرين من كانون الاول، لائحة بالاحكام النهائية الصادرة عنها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
المادة 31: في تنقيح القوائم الانتخابية
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعاً لما يرد اليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها.
تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه اسباب التنقيح، وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى اخرى. وفي حالة النقل ، يذكر الزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.
لا يُعتد، لاجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر اختيارياً نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب اذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.
المادة 32: في نشر القوائم وتعميمها
قبل الاول من شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية وذلك بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل الاول من شباط كحدٍ أقصى كي يدعو الناخبين للاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.
المادة 33: في الاعلان عن القوائم في وسائل الاعلام
تعلن وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بين الاول من شباط والعاشر من آذار، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها. ولهذه الغاية ايضا، يتوجب على الوزارة ان تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها. ويحق لاي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.
وعلى وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها.
المادة 34: في تصحيح القوائم
1- يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من الاول من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في إسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.
يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في الاول من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.
يرفق بطلبات التصحيح المتعلقة باضافة أسماء سقط قيدها، سجلاً عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
2- كما يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة إسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.
ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في الأول من آذار من كل سنة.
3- يحق للناخبين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية ان يتقدموا بالطلبات ذاتها المنصوص عليها في البندين 1و2 من هذه المادة وذلك لدى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج التي تحيلها فورا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.
تقوم المديرية العامة للاحوال الشخصية بدورها باحالة هذه الطلبات الى لجان القيد المختصة لاجراء المقتضى.
المادة 35: في تجميد القوائم الانتخابية
تراعي المديرية العامة للاحوال الشخصية لدى اعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
تجمّد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.
يرسل الوزير نسخة من القوائم النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في أية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.
المادة 36: في لجان القيد الابتدائية
تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد ابتدائية أو أكثر.
تتالف كل لجنة قيد من قاض عدلي أو اداري عامل رئيساً، ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين.
يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار من الوزير.
المادة 37: في مهام لجان القيد الابتدائية
تتولى لجنة القيد الابتدائية المهام الآتية:
1- النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لاحكام هذا القانون واصدار القرارات بشأنها خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم طلب التصحيح، وابلاغها الى اصحاب العلاقة والى المديرية العامة للاحوال الشخصية.
تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف امام لجنة القيد العليا المختصة المشار اليها لاحقاً في هذا القانون، ضمن مهلة ثلاثة ايام من تبليغها.
يُعفى طلب التصحيح والإستئناف من اي رسم كما يُعفى طالب التصحيح والمستأنف من توكيل محام.
2- استلام صناديق الاقتراع فور اقفال اقلام الاقتراع والتدقيق في المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
3- فرز الاصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ورفعها الى لجان القيد العليا المختصة.
المادة 38: في لجان القيد العليا
تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا أو أكثر لمدة دورة انتخابية واحدة.
تتألف كل لجنة قيد عليا من رئيس غرفة أو مستشار لدى محكمة التمييز او رئيس غرفة استئناف أو رئيس غرفة أو مستشار في مجلس شورى الدولة، رئيساً، ومن قاض عدلي أو إداري عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للاحوال الشخصية مقرراً.
المادة 39: في مهام لجان القيد العليا
تتولى لجنة القيد العليا المهام الآتية:
1- النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد وبتها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ ورودها إليها.
2- استلام محاضر النتائج الصادرة عن جميع لجان القيد الابتدائية العاملة ضمن نطاق اللجنة والجداول الملحقة بهذه المحاضر والتدقيق بها واجراء عمليات جمع الاصوات وتنظيم جداول عامة بالنتائج التي نالتها كل لائحة وكل مرشح ضمن هذه الاخيرة ورفعها فورا الى الوزير بواسطة المحافظ او من ينتدبه.
3- تبلغ اللجنة نتائج أعمالها المذكورة في البندين 1و2 أعلاه الى هيئة الاشراف على الانتخابات.
المادة 40: في ولاية لجان القيد
يعين رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية واعضاؤها ومقرروها، لدورة انتخابية واحدة قبل الاول من شباط من السنة التي تجري فيها الانتخابات النيابية العامة وذلك بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.
المادة 41: في موعد الانتخابات
تجري الانتخابات النيابية في يوم واحد لجميع الدوائر الانتخابية وذلك خلال الستين يوماً التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب، باستثناء الحالة التي يُحل فيها المجلس المذكور، حيث تجري الانتخابات خلال الثلاثة أشهر التي تلي نشر مرسوم الحل.
تنتهـــــــــي ولايـــــــــة مجلس النـــــــــــواب الحــــــــــــــالي إستثنائيــــــــاً بتاريخ ، وذلك من أجل تمكين الحكومة من إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الأحكام والإجراءات الجديدة للإنتخابات النيابية المنصوص عنها في هذا القانون وتعرّف الناخب على نظام الإقتراع النسبي المستحدث.
المادة 42: في دعوة الهيئات الناخبة
تُدعى الهيئات الناخبة بمرسومٍ ينشر في الجريدة الرسمية وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على الاقل.
المادة 43: في الانتخابات الفرعية
1- اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة او الاستقالة او ابطال النيابة او لاي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية.
لا يصار الى انتخاب خلف اذا حصل الشغور في الستة اشهر الاخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.
2- تُدعى الهيئات الناخبة بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية. وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة ثلاثين يوما على الاقل.
3- يقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية قبل 15 يوما على الأقل من الموعد المحدد للانتخاب ويقفل باب الرجوع عن الترشيح قبل 10 ايام على الاقل من موعد الانتخاب.
4- تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الاكثري على دورة واحدة وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير اما اذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى اعتمد نظام الاقتراع النسبي وفق أحكام هذا القانون.
5- يشترك في عملية الاقتراع الناخبون المقيمون وغير المقيمين شرط ممارسة حقهم في الاقتراع على الاراضي اللبنانية.
6- لا يمكن ان تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي أجَل نيابة من حلّ محله.
7- خلافاً لأحكام الفقرة (ج) من احكام المادة 8 من هذا القانون، يجوز ترشيح الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
8- تطبق استثنائيا أحكام القانون رقم 25 تاريخ 8-10-2008 المتعلق بالانتخابات النيابية في ما يخص الاقتراع الاكثري على أحكام هذه المادة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 44: في الترشيح عن الدائرة الانتخابية
يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليكون عضواً في المجلس النيابي، أن يرشح نفسه عن أي دائرة انتخابية، غير أنه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد.
المادة 45: في طلبات الترشيح
على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية أن يقدم:
1- تصريحاً إلى وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين موقّعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج تضعه هذه الأخيرة ويتضمن:
– اسم المرشح الثلاثي
– تحديد المقعد والقضاء والدائرة الذي يرغب بترشيح نفسه عنها
2 . يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:
– اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً
– سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
– صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.
– إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح المحدد بثمانية ملايين ليرة لبنانية.
– شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، تتضمن اسم مدقق الحسابات المعتمد من قبل المرشح.
– نسخة عن قائمة الناخبين النهائية تثبت قيد المرشح فيها موقعة من موظف الأحوال الشخصية مقرر لجنة القيد الابتدائية في الدائرة المعنية.
– تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات على ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.
– كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع والكشف على الحسابات المصرفية المتعلقة بالحملة الإنتخابية الخاصة بالمرشح.
المادة 46: في إقفال باب الترشيح وبتّ الطلبات
1- يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوماً.
2- على المرشح أن يودع الوزارة تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح.
3- تعطي الوزارة للمرشح إيصالاً مؤقتا إشعاراً باستلام التصريح ومستنداته.
4- تبت الوزارة تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.
5- يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء خمسة أيام على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.
6- اذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.
المادة 47: في تمديد مهلة الترشيح
1- إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين تمدد حكماً مهلة الترشيح سبعة أيام، تبت الوزارة في تصاريح الترشيح ضمن مهلة 24 ساعة من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح إعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.
2- يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه، على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال النهائي بتسجيل ترشيحه.
3- اذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة 48 ساعة من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال 48 ساعة من وروده، ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.
المادة 48: في الفوز بالتزكية
أ- إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين في دائرة إنتخابية إلا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية وتكون اللوائح في هذه الحالة مؤلفة من المقاعد المتبقية في الدائرة الانتخابية.
ب- تسجل اللوائح قبل اربعين يوما على الاقل من موعد الانتخابات، فاذا انقضت مهلة تسجيل اللوائح ولم يتقدم لمقاعد دائرة معينة الا لائحة واحدة ومكتملة، تعتبر هذه اللائحة فائزة بالتزكية.
وفي كلتا الحالتين توجه الوزارة فوراً كتاباً بذلك إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري.
المادة 49: في بطلان تصاريح الترشيح
تعتبر باطلة تصاريح الترشيح المخالفة لأحكام المواد السابقة، وكذلك التصاريح التي تقدم، بتاريخ واحد، من مرشح واحد في اكثر من دائرة. أما إذا كانت هذه التصاريح مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يُعتدّ إلا بالأخير منها وتعتبر التصاريح السابقة باطلة.
المادة 50: في الرجوع عن الترشيح
لا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة واربعين يوماً على الاقل. في حال إعلان المرشح انسحابه بعد المدة المذكورة أعلاه، لا يُعتدّ بالإنسحاب في ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
إذا أدى هذا الرجوع إلى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن هذه الدائرة تقدم ضمن مهلة سبعة أيام من تاريخ ذلك الرجوع. وتطبق على طلبات الترشيح وبتها اداريا وقضائيا المهل المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون.
المادة 51: في الاعلان عن المرشحين المقبولين
بعد إقفال باب الترشيح تعلن الوزارة أسماء المرشحين المقبولين وتبلّغ ذلك فورا إلى المحافظين والقائمقامين وهيئة الاشراف على الانتخابات وتنشرها حيث يلزم.
المادة 52: في لوائح المرشحين
يتوجب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح قبل أربعين يوماً كحدٍ أقصى من موعد الانتخابات، على أن تضم كل لائحة كحدٍ أدنى 40% (أربعين بالماية) من عدد المقاعد في الدائرة الإنتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد وعلى أن تتضمن مقعدًا واحدًا على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من قضاء واحد.
وتتحمل اللائحة مسؤولية عدم إستيفاء مقعد يعود لها ولم ترشح أحداً عنه.
على الوزارة ان تحترم الترتيب التسلسلي للأسماء الواردة في اللوائح التي بموجبها انتظم المرشحون في الدوائر الصغرى، ولا يُعتد بانسحاب أي مرشح من اللائحة بعد تسجيلها، كما عليها ان تتقيد بترتيب اللوائح على ورقة الاقتراع وفقا لتاريخ تسجيلها.
تلقى طلبات المرشحين الذين لم ينظمها في لوائح وفقاً لنص هذه المادة.
المادة 53 :
في حالة وفاة أحد المرشحين بعد تسجيل اللوائح يحق للائحة ترشيح مكان المتوفي وتسقط المهل حصراً في هذا العقد.
المادة 54 : في تسجيل اللوائح
على المرشحين ان ينضووا في لوائح وان يفوضوا احدهم بموجب توكيل موقع منهم جميعا لدى الكاتب العدل لكي يقوم بتسجيل هذه اللائحة لدى الوزارة وذلك في مهلة اقصاها اربعون يوماً قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها. وعلى مفوض اللائحة أن يقدم عند تسجيله:
الاسم الثلاثي لجميع أعضائها
ايصالات قبول ترشيح الأعضاء
الترتيب التسلسلي لهم حسب الدائرة الصغرى للائحة
تعيين الدائرة التي تترشح فيها اللائحة
اسم اللائحة ولونها
صورة شمسية ملونة لكل مرشح
تصريح بتعيين مدقق الحسابات وفقاً لاحكام هذا القانون وموافقته علة هذا التعيين
شهادة مصرفية تثبت فتح حساب للائحة باسم مفوض اللائحة
تعطي الوزارة ايصالا بقبول تسجيل اللائحة(خلال 24 ساعة) اذا كان الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية، اما اذا لم يكن هذا الطلب مستوفيا كل او بعض هذه الشروط فتعطي الوزارة لاعضاء اللائحة المطلوب تسجيلها مهلة 24 ساعة لاجل تصحيح طلب التسجيل تحت طائلة رفضه. تسري هذه المهلة اعتبارا من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه في البند أعلاه.
يكون القرار الصادر عن الوزارة برفض التسجيل قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ ابلاغ مفوض اللائحة المشار اليه اعلاه على أن يبت مجلس شورى الدولة بالطعن خلال مهلة مماثلة ويكون قراره في هذه الحالة نهائيا لا بقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.
المادة 55: في الاعلان عن اللوائح المقبولة
فور انتهاء مهلة تسجيل اللوائح المشار اليها في المادة 53 من هذا القانون تعلن الوزارة اسماء اللوائح المقبول تسجيلها واسماء اعضائها وتبلغها الى المحافظين والقائمقامين وهيئة الاشراف على الانتخابات النيابية وتنشرها حيث يلزم.
الفصل الخامس: في التمويل والإنفاق الانتخابي
المادة 56: في تمويل الحملة الانتخابية
يخضع لأحكام هذا القانون، تمويل الحملات الانتخابية وإنفاق المرشحين واللوائح اثناء فترة الحملة الانتخابية، التي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع.
المادة 57: في المساهمة الانتخابية
تعتبر مساهمة بمفهوم هذا القانون كل هبة او تبرع او هدية نقدية او عينية او قرض او سلفة او دفعة مالية او أي شيء له قيمة مادية تقدم للائحة او للمرشح.
المادة 58: في النفقات الانتخابية
تعتبر نفقات انتخابية بمفهوم هذا القانون مجموع النفقات المدفوعة من قبل اللائحة او المرشح وكذلك النفقات المدفوعة لحساب او مصلحة أي منهما برضاهما الصريح او الضمني من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين او الاحزاب او الجمعيات او أي جهة أخرى، شرط ان تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية وبعملية الاقتراع وبتحقيق الاتصال المشروع بين اللائحة او المرشح والناخب ومنها على سبيل البيان لا الحصر:
تأمين المكاتب الانتخابية وسائر نفقات هذه المكاتب، اقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية، النفقات المتعلقة بالتجهيزات المستعملة خلال الحملة، اعداد ونشر وتوزيع المواد الاعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل على شكل مطبوعات او عبر وسائل البريد العادي او الرقمي، اعداد وتوزيع الصور والملصقات واليافطات واللوحات الاعلانية وتعليقها، التعويضات والمخصصات المدفوعة نقدا او عينا للاشخاص العاملين في الحملة الانتخابية و وللمندوبين، مصاريف نقل وانتقال عناصر الحملة الانتخابية والناخبين، مصاريف انتقال الناخبين من الخارج، نفقات الدعاية الانتخابية ونفقات استطلاعات الرأي واية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية الى أي محطة بث اذاعية او تلفزيونية او اية صحيفة او مجلة او وسيلة نشر اخرى بما فيها الالكترونية.
المادة 59: في حساب الحملة الانتخابية وتعيين مدقق حسابات
1- يتوجب على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى “حساب الحملة الانتخابية”، وان يرفق بتصريح الترشيح، افادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.
2- لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح ولائحة متنازلا حكما عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.
3- يجب ان يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصرا وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
4- يعود لكل مرشح ولائحة ان ينظم الاجراءات المعتمدة لديه لاستلام الأموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة احكام هذا القانون.
لا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة الا بموجب شك.
5- يتوجب على كل مرشح ولائحة لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح عن اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويقدمه الى الهيئة.
المادة 60: في الانفاق والتمويل
1- يجوز للمرشح ان ينفق من اجل حملته الانتخابية مبالغ من امواله الخاصة. ويعتبر مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح.
تخضع جميع النفقات التي يعقدها أو يدفعها المرشح من ماله الخاص لأجل حملته الانتخابية الى سقف الانفاق.
2- لا يجوز تقديم اية مساهمة في الحملة الانتخابية لمرشح أو الائحة الا من قبل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين.
3- يمنع منعا باتا على المرشح أو اللائحة قبول أو استلام مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة اجنبية أو عن شخص غير لبناني، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
4- لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الأفراد الذين تطوعوا من دون مقابل.
5- لا يجوز ان تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص لبناني طبيعي او معنوي واحد لاجل تمويل الحملة الانتخابية لمرشح أو الائحة، مبلغ 50% من سقف الانفاق الانتخابي المحدد في المادة 60 من هذا القانون ويجب أن تكون دوما بموجب عملية مصرفية (حوالة، شيك، بطاقة ائتمانية…) مع مراعاة الفقرة الرابعة من المادة 58 من هذا القانون.
6- لا يجوز أن تتجاوز مجموع المساهمات التي يتلقاها اي مرشح سقف الانفاق الانتخابي كما هو محدد في المادة 60 من هذا القانون، كما لا يجوز قبول مساهمات عن طريق وسيط.
المادة 61: في سقف الانفاق
يحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية وفقا لما يأتي:
قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية، يضاف اليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسة الآف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى.
اما سقف الانفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرةر لبنانية عن كل مرشح فيها.
يمكن اعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح فترة الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الاقتصادية وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد استطلاع رأي الهيئة.
المادة 62 : في الاعمال المحظورة
1- تعتبر محظورة اثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل البيان لا الحصر: التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الى الافراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية او سواها او النوادي الرياضية وجميع المؤسسات الرسمية.
2- لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعلاه اذا كانت مقدمة من مرشحين او مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية، وفي هذه الحالة تعتبر المدفوعات والمساعدات المقدمة اثناء الحملة الانتخابية خاضعة للسقف الانتخابي المنصوص عليه في المادة 60 اعلاه.
المادة 63: في موجبات مدقق الحسابات المعتمد
على مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح أن يرفع الى الهيئة دوريا وبمهلة اسبوع من انقضاء كل شهر من اشهر فترة الحملة الانتخابية بياناً حسابياُ شهرياً يبيِّن فيه المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية للشهر المنصرم ويرفق به كشفا بالحساب المصرفي العائد للحملة الانتخابية صادراً عن المصرف المعتمد، كما عليه ان يقدم لدى انتهاء مهمته كشفاً حسابياً وتقريراً بأعمال ادارته الى المرشح.
المادة 64: في البيان الحسابي الشامل
1- يتوجب على كل مرشح والائحة، بعد انتهاء الانتخابات، تنظيم بيان حسابي شامل مصادقٌ عليه من مدقق الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات العينية، بحسب مصادرها وتواريخها، ومجموع النفقات، المدفوعة او المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، منذ بدء الحملة الانتخابية.
2- يجب تقديم هذا البيان الى الهيئة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الايصالات وسندات الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.
3- يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من المرشح مصدق لدى الكاتب العدل. يقرُّ المرشح بموجب هذا التصريح وعلى مسؤوليته ان الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة او المترتبة لاجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بانه لا توجد اية نفقات اخرى نقدية او عينية او اموال جرى دفعها نقدا او من حسابات مصرفية اخرى او بواسطة اشخاص ثالثين.
4- على مدقق الحسابات المعتمد، اذا لم يتضمن البيان الحسابي اي واردات او نفقات انتخابية، ان ينظم شهادة بذلك.
5- تقوم الهيئة بدراسة البيان الحسابي لكل مرشح وبتدقيقه وباجراء التحقيقات المتعلقة بصحته او بصحة بعض عناصره، ولها الاستعانة لهذا الغرض، بمَن تراه مناسبا من الخبراء وغيرهم بمن فيهم افراد الضابطة العدلية، بعد موافقة النيابة العامة المختصة.
6- تفصل الهيئة في صحة البيان الحسابي اعلاه خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فتقرر اما الموافقة عليه واما، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، عدم الموافقة عليه او تطلب تعديله او تصحيحه كليا او جزئيا. تودع الهيئة قرارها معللا ومرفقا بالبيان الحسابي المجلس الدستوري.
اذا انقضت مهلة شهر على تقديم البيان الحسابي من دون صدور قرار من الهيئة بشأنه يعتبر هذا البيان موافَقاً عليه حكما.
7- ترفض الهيئة البيان الحسابي اذا تبيَّن لها انه غير صحيح او انه يتضمن، بعد تصحيحه او تعديله، تجاوزاً لسقف الانفاق، على أنه في هذه الحالات تعلم الهيئة كلاً من رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الدستوري بهذا الامر.
8- اذا تبيَّن للهيئة ان قيمة احدى النفقات الانتخابية المصرّح عنها في البيان الحسابي ومرفقاته هي اقل من القيمة الرائجة والمعتمدة عادة لمثل تلك النفقة، تقوم الهيئة، بعد مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، بتخمين الفرق بالمقارنة مع مصادر عديدة، وبقيده حكما ضمن النفقات. ويعتبر هذا الفرق خاضعا لسقف الانفاق المنصوص عليه في هذا القانون.
9- تطبق أحكام الفقرة 8 أعلاه على المنافع المباشرة او غير المباشرة وجميع التقديمات العينية والخدمات التي استفاد منها المرشح.
10 – لا تقبل قرارات الهيئة بشأن البيان الحسابي الشامل الطعن أمام مجلس شورى الدولة.
المادة 65: في الشكاوى والملاحقة الجزائية
1- تحيل الهيئة مخالفة أحكام هذا الفصل الى النيابة العامة المختصة اذا تبيَّن لها ان هذه المخالفة ينطبق عليها وصف الجرم الجزائي.
2- يعاقَب كل من يقدم عن قصد على ارتكاب مخالفة وفقاً لأحكام الفقرة الاولى بالحبس لمدة اقصاها ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون ليرة لبنانية ومائة مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وذلك دون المساس بالعقوبات التي تتناول جرائم جزائية منصوص عليها في قانون العقوبات وفي القوانين الجزائية الخاصة.
3- يعتبر صرف النفقات الانتخابية المحظورة المشار اليها في المادة 61 من هذا القانون بمثابة جرم الرشوة المنصوص عليه في قانون العقوبات.
4- تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية اعلاه على الشخص المعنوي وفقا للمادة 210 من قانون العقوبات.
5- تسقط بمرور الزمن الدعوى العامة والدعوى المدنية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه بمهلة ستة اشهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات.
6-ان قرارات المجلس الدستوري الصادرة بالطعون الانتخابية تتمتع بقوة القضية المحكمة الملزمة للمحاكم العدلية والادارية كافة ولجميع ادارات الدولة بحيث يتقرر مصير الشكوى والملاحقة الجزائية على القرار المذكور.
المادة 66: في العقوبات الخاصة بالبيان الحسابي
1- يعاقب المرشح الذي لم يقدم البيان الحسابي ضمن الشروط والمهلة المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون او الذي تجاوز سقف الانفاق الانتخابي كما هو محدد في المادة 60 من هذا القانون، بابطال انتخابه من قبل المجلس الدستوري.
يعلن المجلس الدستوري بناء على احالة الملف اليه من قبل الهيئة، بطلان انتخابه حكما اذا كان قد فاز في الانتخابات.
2- اذا تمنع المرشح عن تنظيم او تقديم البيان الحسابي الشامل المنصوص عليه في المادة 63 من هذا القانون، توجب على كل من مفوضه المالي ومدقق حساباته المعتمد خلال مهلة عشرة ايام، تنظيم وتقديم هذا البيان نيابة عنه وعلى مسؤوليته تحت طائلة تعرضهما لغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
تفرض هذه الغرامة من قبل الوزارة بناء على طلب الهيئة.
المادة 67: في الغرامة
بالاضافة الى العقوبات اعلاه، تفرض الوزارة بناء على تقرير صادر عن الهيئة، على كل مرشح لم يفز في الانتخابات ولم يقدم البيان الحسابي او يثبت تجاوزه للسقف المحدد للانفاق الانتخابي تسديد غرامة توازي ثلاثة اضعاف قيمة التجاوز لصالح الخزينة.
الفصل السادس: في الاعلام والاعلان الانتخابيين
المادة 68: في المصطلحات
للعبارات الواردة أدناه، حين تستخدم من اجل تطبيق هذا القانون سواء بصيغة المفرد او الجمع، المعاني الآتية:
الاعلام الانتخابي:
كل مادة اعلامية كالاخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات، تتعلق بالانتخابات بصورة مباشرة اوغير مباشرة، ويجري بثها دون مقابل ضمن البرامج العادية او الاستثنائية لمؤسسة اعلامية.
الدعاية الانتخابية:
كل مادة تتعلق ببرامج الجهات المرشحة وحملاتها الانتخابية ومواقفها الانتخابية والسياسية، وتكون مسجلة في استوديوهات مؤسسة الاعلام أو خارجها، وترغب الجهة المرشحة ان تتوجه بها الى الناخبين عبر بثها لحسابها الخاص ضمن برامج مؤسسات الاعلام المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل مادي.
الاعلان الانتخابي:
كل مادة او نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها او نشرها مقابل بدل مالي ضمن الوقفات والمساحات المخصصة للاعلانات التجارية لدى مؤسسات الاعلام والاعلان.
المواد الانتخابية:
هي الاعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية والاعلان الانتخابي.
وسائل الاعلام:
كل وسيلة اعلامية رسمية او خاصة مرئية او مسموعة اومطبوعة او مقروءة اوالكترونية مهما كانت تقنيتها.
المادة 69: في شرح البرنامج الانتخابي
يعود لكل لائحة او مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لاجل شرح البرنامج الانتخابي بالاسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة.
المادة 70: في فترة الدعاية الانتخابية
تخضع المواد الانتخابية اثناء فترة الحملة الانتخابية المحددة في هذا القانون التي تبث على مختلف وسائل الاعلام والاعلان والتي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع، للأحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة 71: في الاعلان الانتخابي المدفوع
أ- يسمح بالدعاية وبالاعلان الانتخابي المدفوع الاجر في وسائل الاعلام والاعلان، وفقا للاحكام الآتية:
1-على وسائل الاعلام والاعلان التي ترغب في المشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابي، ان تتقدم من الهيئة قبل عشرة ايام على الاقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة مرفقا بلائحة اسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية أو الاعلان الانتخابي.
2-تلتزم وسائل الاعلام والاعلان بلائحة الاسعار والمساحات التي قدمتها ولا يحق لها ان ترفض اي اعلان انتخابي مطلوب من لائحة او مرشح يلتزم بها.
3-يمنع على وسائل الاعلام والاعلان التي لم تتقدم بتصريحها ضمن المهلة المحددة القيام باي نشاط اعلاني او دعائي يتعلق بالانتخابات وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
4- يجب على وسائل الاعلام والاعلان ان توضح صراحة لدى بثها او نشرها لاعلانات انتخابية، ان هذه الاعلانات مدفوعة الاجر، وان تحدد الجهة التي طلبت بثها او نشرها.
5-يمنع على وسائل الاعلام والاعلان قبول الاعلانات المجانية او لقاء بدل يختلف عما هو وارد في لائحة الاسعار المقدمة من قبلهم.
6- تلتزم الجهة المرشحة او وكيلها القانوني بتسليم نسخة عن اشرطة الدعاية والاعلان الانتخابيين مرفقة بطلب حجز خطي الى كل من الهيئة ومؤسسات الاعلام والاعلان من اجل بثها او نشرها وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد لاول بث او نشر لها.
7- تقدم كل مؤسسة اعلام او اعلان تقريرا اسبوعيا لاحقا للهيئة يتضمن بيانا بالدعايات والاعلانات الانتخابية التي تم بثها او نشرها خلال الاسبوع المنصرم مع مواقيت بث او نشر كل منها والبدل المستوفى عنها.
8-لا يجوز لاية جهة مرشحة تخصيص مؤسسة اعلام او اعلان واحدة باكثر من 50% من مجمل انفاقها الدعائي او الاعلاني بالنسبة لكل فئة من مؤسسات الاعلام او الاعلان.
ب- تحدد الهيئة المساحة القصوى المحددة لكل وسيلة اعلامية او اعلانية لأجل بث او نشر برامج اعلامية او اعلانية تتعلق باللوائح او المرشحين كما تحدد اوقات بث او نشر هذه المساحات.
ج- تراعي الهيئة في تحديد المساحات الاعلامية القصوى وتوزيعها مقتضيات الانصاف وحق المرشحين في المساواة في الظهور الاعلامي ضمن حدود القانون والمنافسة الانتخابية المشروعة وفق المعايير المنصوص عليها اعلاه.
المادة 72: في رقابة الهيئة على وسائل الاعلام
1- تتحقق الهيئة من التزام وسائل الاعلام في لبنان بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المتخذة تطبيقا لهذه الاحكام.
2- تسهر الهيئة على احترام حرية التعبير عن مختلف الاراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الاعلام اثناء فترة الحملة الانتخابية، وذلك عن طريق اصدار توصيات ملزمة الى هذه الوسائل، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.
3- تطبق الفقرة الاولى اعلاه على جميع البرامج الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الاخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية والتي تبقى مجانية.
4- يترتب على الهيئة ان تؤمن التوازن في الظهور الاعلامي بين المتنافسين من لوائح ومرشحين بحيث تلزم وسيلة الاعلام، لدى استضافتها لممثل لائحة او لمرشح ان تؤمن بالمقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج.
5- يعود للهيئة صلاحية تقدير ما اذا كان يقتضي احتساب ظهور المرشحين في وسائل الاعلام الفضائية ضمن المساحات الاعلانية او الاعلامية المخصصة من قبل الهيئة لكل لائحة او مرشح كما يعود لها تحديد مدى هذا الاحتساب.
6- تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة إلى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها.
يُطلب من وسائل الاعلام المحافظة على أرشيف مسجّل لكل البرامج المعروضة خلال الحملة الانتخابية لفترة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الانتخابات.
7-تحدد الهيئة، قبل بدء العملية الانتخابية، المعايير التي تسمح بالتمييز بين الاعلام الانتخابي والاعلان الانتخابي، ويحق لها في كل وقت ان تتحقق ما اذا كان أي برنامج يخفي، تحت ستار الاعلام، اعلانا انتخابيا مستترا غير مشروع وان تتخذ جميع التدابير القانونية لوضع حد لهذا الامر.
المادة 73: في موجبات وسائل الاعلام الرسمي
1- يحق للائحة او للمرشح ان يستعمل وسائل الاعلام الرسمية دون مقابل لاجل عرض البرامج الانتخابية وفقا لاحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة.
2- تتقدم كل لائحة او مرشح يرغب في استعمال هذا الحق بطلب خطي بهذا الخصوص الى الهيئة. تضع الهيئة قائمة باسماء المرشحين واللوائح المرخص لهم ولها باستعمال وسائل الاعلام الرسمية.
3- تضع الهيئة برنامجا خاصا تحدد فيه مواعيد وشروط توزيع اوقات البث بين مختلف اللوائح والمرشحين مع التقيد بضرورة توفر مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين وبين مختلف اللوائح.
4- يلتزم الاعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية ولا يجوز له او لاي من اجهزته او موظفيه القيام باي نشاط يمكن ان يفسر بانه يدعم مرشحا او لائحة على حساب مرشح آخر او لائحة اخرى.
المادة 74: في موجبات وسائل الاعلام الخاص
1- لا يجوز لاية وسيلة من وسائل الاعلام الخاص اعلان تأييدها أي مرشح او لائحة انتخابية. مع مراعاة مبدأ الاستقلالية، يترتب على وسائل الاعلام المشار اليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة اخرى وذلك في مختلف نشراتها الاخبارية او برامجها السياسية.
2 – اثناء فترة الحملة الانتخابية يترتب على وسائل الاعلام الخاص وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات الآتية:
– الامتناع عن التشهير او القدح او الذم وعن التجريح باي من اللوائح او من المرشحين.
– الامتناع عن بث كل ما يتضمن اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العرقية او تحريضا على ارتكاب اعمال العنف او الشغب او تأييدا للارهاب او الجريمة او الاعمال التخريبية.
– الامتناع عن بث كل ما من شأنه ان يشكل وسيلة من وسائل الضغط او التخويف او التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية.
– الامتناع عن تحريف المعلومات او حجبها او تزييفها او حذفها او اساءة عرضها.
– الامتناع عن نقل أو إعادة بث أي مادة تظهر الخروقات المذكورة أعلاه تحت طائلة تحميل المؤسسة مسؤولية خرق هذا القانون.
المادة 75: في البرامج التثقيفية الانتخابية
يتوجب على وسائل الاعلام المرئي والمسموع ان تخصص خلال فترة الحملة الانتخابية، ثلاث ساعات اسبوعيا على الاقل لاجل بث برامج تثقيفية انتخابية تنتجها وزارتا الاعلام والداخلية والبلديات بالتنسيق مع وسائل الاعلام المعنية.
المادة 76: في الاماكن المخصصة للاعلانات الانتخابية
1- تعين السلطة المحلية المختصة، باشراف السلطة الادارية، في كل مدينة او بلدة، الاماكن المخصصة لتعليق ولصق الاعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية.
2- يمنع تعليق او لصق أي اعلان او صور للمرشحين أو اللوائح خارج الاماكن المخصصة للاعلانات، كما يمنع على أي مرشح او لائحة ان يعلق او يلصق اعلانا او صورا على الاماكن المخصصة لغيره. ويقع على عاتق اللائحة أو المرشح إزالة المخالفات أعلاه.
3- تتولى السلطة المحلية المختصة توزيع الاماكن المحددة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة بين اللوائح والمرشحين حسب ترتيب ايداع طلبات الترشيح.
تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للاماكن المخصصة للاعلانات مع الهيئة لاجل حسن تنفيذ احكام هذه المادة.
4- لا يجوز لاي مرشح او لاية لائحة التنازل عن الاماكن المخصصة لاعلانه او اعلانها الانتخابي لمصلحة مرشح آخر او لائحة اخرى.
المادة 77: في المحظورات
1- لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة لاجل اقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية او القيام بالدعاية الانتخابية.
2- لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومن هم في حكمهم الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح او لائحة كما لا يجوز لهم ولا للمختارين توزيع منشورات لمصلحة أي مرشح او لائحة او ضدهما.
3- يحظر توزيع منشورات او اية مستندات اخرى لمصلحة مرشح او لائحة او ضدهما طيلة يوم الانتخاب على ابواب مركز الاقتراع او أي مكان آخر يقع ضمن مركز الاقتراع وذلك تحت طائلة المصادرة دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 78: في فترة الصمت الانتخابي
ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت و/أو صورة لدى التغطية المباشرة لمجريات العمليات الانتخابية.
في يوم الاقتراع، تقتصر التغطية الاعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية.
المادة 79: في استطلاعات الرأي
1- تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية كما تحدد الاصول الواجب اتباعها لتأمين صدقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.
2- تحدد الهيئة الشروط والاصول التي يخضع لها نشر او بث او توزيع نتائج استطلاع الرأي اثناء الحملة الانتخابية. وتكون لها كامل الصلاحيات لاجل التحقق من مطابقة استطلاع الرأي للقوانين والانظمة ولقرار الهيئة كما يعود لها ان تتخذ جميع التدابير الضرورية لاجل وقف المخالفات او تصحيحها وذلك بوجه وسائل الاعلام او بوجه مؤسسات استطلاعات الرأي او بوجه أي شخص آخر.
3- يجب ان يرافق اعلان نتيجة استطلاع الرأي او نشرها او بثها او توزيعها توضيحا للامور الآتية ،على الاقل، وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع:
– اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع.
– اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.
– تواريخ اجراء الاستطلاع ميدانيا.
– حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها.
– التقنية المتبعة في الاستطلاع.
– النص الحرفي للاسئلة المطروحة.
– حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.
4- خلال العشرة أيام التي تسبق يوم الانتخاب ولغاية اقفال جميع صناديق الاقتراع يحظر نشر او بث او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الاشكال.
المادة 80: في تغطية وسائل الاعلام لعمليات الاقتراع والفرز
على وسائل الاعلام الراغبة بالمشاركة في تغطية عمليات الاقتراع والفرز ان تستحصل من الهيئة على تصاريح خطية لهذه الغاية وذلك وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من هذا القانون. وتتقيد بمدونة السلوك التي تضعها الهيئة.
المادة 81: في العقوبات والغرامات
1- مع مراعاة احكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الاعلام المرئي والمسموع، للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجرائين الآتيين بحق اي من وسائل الاعلام والاعلان المخالفة لأحكام هذا الفصل المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين:
أ- توجيه تنبيه الى وسيلة الاعلام المخالفة أو الزامها ببث اعتذار او الزامها تمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.
ب- احالة وسيلة الاعلام المخالفة الى محكمة المطبوعات المختصة التي يعود اليها اتخاذ ما تراه مناسبا من التدابير الآتية:
• فرض غرامة مالية على وسيلة الاعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.
• وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل جزئيا مدة لا تتعدى ثلاثة ايام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والاخبارية.
• في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كليا واقفال جميع برامجها اقفالا تاما لمدة اقصاها ثلاثة ايام.
تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة امام محكمة المطبوعات تلقائيا او بناء على طلب المتضرر، ولوسيلة الاعلام المشكو منها ان تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة 24 ساعة من وقت تبليغها.
على محكمة المطبوعات ان تصدر قرارها في مهلة 24 ساعة على الاكثر، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها ان تستانف القرار امام محكمة التمييز في مهلة 24 ساعة تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه.
لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قرارا بوقف تنفيذه في مهلة 24 ساعة، من وقت تقديم الطعن امامها.
2- مع مراعاة احكام قانون العقوبات، للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجراءات الآتية بحق أي من مؤسسات استطلاعات الرأي أو أي شخص آخر يخالف المادة 78 من هذا القانون:
أ-توجيه تنبيه.
ب-الالتزام ببث اعتذار او تصحيح عبر وسائل الاعلام.
ج-غرامة مالية تترواح بين عشرة ملايين وخمسة وعشرون مليونا تفرض بموجب امر تحصيل يصدر عن وزارة الداخلية والبلديات بناء على طلب الهيئة.
وتضاعف هذه الغرامة في حال وقوع المخالفة خلال فترة الصمت الانتخابي.
المادة 82: في وسائل الاعلام المكتوبة
لاتطبق الاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية اعلاه على وسائل الاعلام المكتوبة التي تبقى خاضعة للقوانين والانظمة الخاصة بها.
المادة 83: في التصحيح وحق الرد
على وسائل الاعلام بث ونشر التصحيحات والردود التي تردها من اللوائح والمرشحين ضمن مهلة 24 ساعة من بث الخبر المشكو منه. ويحق لوسائل الاعلام رفض بث الرد اذا كان مخالفا للقوانين.
الفصل السابع: في اعمال الاقتراع
المادة 84: في مراكز وأقلام الاقتراع
تقسَّم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير الى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عددا من الاقلام. يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة على الاقل واربعمائة على الاكثر قلم اقتراع واحد.
يمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعمائة ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية على ان لا يتعدى العدد ستمائة ناخب، ولا يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين قلم.
ينشر قرار الوزير بتوزيع الاقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الالكتروني وذلك قبل عشرين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات الا لاسباب جدية وبقرار معلل.
المادة 85: في هيئة قلم الاقتراع وعملها
1- يعين المحافظ او القائمقام كل في نطاقه، لكل قلم اقتراع رئيسا وكاتبا او اكثر، يكلفون من بين موظفي الدولة بناء على لوائح اسمية ترسلها الوزارة – االمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، قبل اسبوع على الاكثر من موعد الانتخاب، على الا يتم ابلاغهم بمكان انتدابهم في مركز المحافظة أو القضاء الا قبل خمسة ايام من الموعد المذكور.
2- يساعد رئيس القلم معاونان اثنان يختار احدهما من الناخبين الحاضرين عند افتتاح قلم الاقتراع، ويختار الناخبون الآخرون المعاون الثاني من بينهم على ان يعرف المعاونان القراءة والكتابة، يسجل رئيس القلم اسمي المعاونين في محضر قلم الاقتراع المنصوص عنه في هذا القانون مع اخذ توقيعهما، وللمحافظ أو القائمقام ان يعين موظفين احتياطيين عند الحاجة.
3- يتوجب على رئيس القلم والكاتب أن يكونا حاضرين طوال مدة العملية الانتخابية.
4- يتمتع رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لاي من عناصر القوى الامنية الوجود داخل القلم الا بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصرا لاجل تأمين سلامة العملية الانتخابية.
5- لا يحق لرئيس القلم في أي من الاحوال ان يمنع المرشحين او مندوبيهم والمراقبين المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على الاعمال الانتخابية، ولا ان يطرد أي مندوب لمرشح او لائحة الا اذا اقدم على الاخلال بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر.
6- اذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير يترتب عليه ان ينظم محضرا بذلك يذكر فيه الوقائع والاسباب التي اوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقع عليه معه سائر المندوبين الحاضرين ويرفع فورا الى لجنة القيد المختصة.
7- يعاقب كل موظف، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الإقتراع الذي عُيّن فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط.
8- يعاقب كل من رئيس قلم الإقتراع أو كاتبه، إذا أخلَّ بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الأصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة، وخلافاً لأحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 تاريخ 12/6/1959، تتحرك دعوى الحق العام بالإدعاء الشخصي من قبل المرشح، أو بناءً لإدعاء النيابة العامة أو بناءً على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة إلى موافقة الإدارة التي ينتمي إليها هذا الموظف.
المادة 86: في مواعيد الاقتراع
تبدأ عمليات الاقتراع في كل لبنان في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة وتستمر يوما واحدا، يكون دائما يوم أحد.
المادة 87: في اقتراع موظفي الاقلام
تنظم الوزارة في كل دائرة انتخابية، عملية اقتراع مخصصة للموظفين المنتدبين لادارة الاقلام، وذلك يوم الخميس الذي يسبق يوم الانتخابات.
تقفل الصناديق العائدة لاقلام الموظفين بعد احتساب عدد الأوراق التي يتضمنها كل صندوق، وترسل فورا مقفلة، بمواكبة القوى الأمنية الى مصرف لبنان او احد فروعه. في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد، ترسل هذه الصناديق الى لجنة القيد المختصة لفرزها من قبلها وضم نتائجها الى نتائج باقي الصناديق، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا القانون.
المادة 88: في لوائح الشطب
1- تصدر الوزارة- المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين إستناداً إلى القوائم الانتخابية، لوائح شطب، تعتمد في جميع أقلام الإقتراع على الأراضي اللبنانية وخارجها. تتضمن كل لائحة شطب، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في القائمة الانتخابية، رقم بطاقة الهوية، ورقم جواز السفر في حال توفرهما بتاريخ وضع هذه اللوائح، وكذلك ثلاث خانات تخصص الأولى لتوقيع الناخب، والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الاقتراع والثالثة للملاحظات التي يمكن أن ترافق عملية الاقتراع.
2- تكون جميع اوارق لائحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة ومؤشرا عليها بختم الوزارة.
3- لا يجوز لاحد ان يقترع الا اذا كان اسمه مقيدا في لائحة الشطب العائدة للقلم او اذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد اسمه قبل الخامس والعشرين من شهر آذار بعد مراجعة الوزارة.
المادة 89: في المندوبين
1- يحق لكل مرشح ضمن لائحة ان ينتدب عنه ناخبين من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب ثابت على الأكثر لكل قلم اقتراع. كما يحق لها ان تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الاقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الاخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل قلمين أقلام اقتراع في القرى ومندوب واحد لكل ثلاث أقلام اقتراع في المدن.
2- يعطي المحافظ او القائمقام تصاريح خاصة للمندوبين وفقا لاصول تحددها الوزارة.
المادة 90: في حفظ الأمن
تؤمن القوى المكلفة بالأمن حفظ النظام على مداخل مراكز الإقتراع وفي محيطها، ويُمنع أي نشاط إنتخابي أو دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع.
المادة 91: في مستلزمات أقلام الاقتراع
1- تقوم الوزارة بتزويد اقلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية ومطبوعات، كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوق اقتراع مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فوهة واحدة.
2- تقوم الوزارة بتزويد رؤساء الاقلام بعدد من اوراق الاقتراع الرسمية المطبوعة سلفا من قبلها وظروفها الممهورة تعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين، كما تسلمهم عدداً إضافياً من أوراق الاقتراع الرسمية وظروفا غير ممهورة بنسبة 20% من عدد الناخبين المقيدين.
3- يكون لقلم الاقتراع معزل واحد او اكثر.
4- يحظر اجراء اي عملية انتخابية من دون وجود المعزل تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.
المادة 92: في أوراق الاقتراع
1- يجري الاقتراع بواسطة اوراق الاقتراع الرسمية المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون والتي تضعها الوزارة مسبقا بالنسبة لكل دائرة صغرى وتوزعها مع المواد الانتخابية الى موظفي اقلام الاقتراع.
2- تتضمن اوراق الاقتراع الرسمية اسماء جميع اللوائح واعضائها كما تتضمن المواصفات المحددة في الانموذج الذي تعده الوزارة لاسيما: لون اللائحة واسمها ومربع فارغ مخصص لكل واحدة منها ،الاسم الثلاثي لكل مرشح ومذهبه الدائرة الصغرى الذي يترشح عنه. توضع الى جانب اسم كل مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب حقه في الادلاء من ضمن اللائحة، بصوته التفضيلي وفقا لاحكام هذا القانون.
3- يقترع الناخب بهذه الاوراق حصرا من دون سواها ولا يجوز له استعمال اية اوراق اخرى لاجل ممارسة حق الاقتراع .
المادة 93: في الاجراءات التحضيرية
1- قبل الشروع بعملية الاقتراع، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من أنه فارغ، ثم يقفله إقفالاً محكماً، بحسب تعليمات الوزارة.
2- طيلة العملية الانتخابية، تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية عن القائمة الانتخابية العائدة له ونسخة عن قرار الوزيرالقاضي بانشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة باسماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم إضافة الى الملصقات والمواد التوضيحية عن مجرى العملية الانتخابية بحيث يمكن للناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء ان يطلعوا عليها.
3- تزال من داخل كل قلم، قبل بدء العملية الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة او رمز او كتابة او شعار من أي نوع كان ما خلا المواد التوضيحية التي توفرها الوزارة، وذلك على مسؤولية رئيس القلم.
4- على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الإقتراع أن يتحقق من أن عدد أوراق الاقتراع يعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين.
إذا وقع نقص بعدد أوراق الاقتراع بسبب قوة قاهرة ترمي إلى المساس في صحة الإقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الأوراق بالأوراق الاضافية التي استلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر. أما أوراق الاقتراع الاضافية التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر.
5- يسمح للمندوبين الثابتين والمتجولين إستعمال الحواسيب والأجهزة اللوحية الإلكترونية والهواتف النقالة داخل الأقلام.
المادة 94: في عملية الاقتراع
1- عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.
2- بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزوّد رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وذلك بعد ان يوقع مع الكاتب على الجانب الخلفي من الورقة وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه ويطلب اليه التوجه الزاميا الى وراء المعزل لممارسة حقه الانتخابي بحرية، وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.
3- ان يختار الناخب اللائحة او اسم المرشح وفقا للمادة 96 من هذا القانون.
يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه لا يحمل سوى ورقة اقتراع واحدة مختومة مطوية، فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون ان يمس الورقة ويأذن له بان يضعها بيده في صندوق الاقتراع.
4- على رئيس القلم ان يتأكد من ان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع. ويمنع على الناخب إشهار ورقة الاقتراع عند خروجه من المعزل.
5- يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبوضع اشارة خاصة على اصبعه توفر موادها الوزارة لجميع الاقلام على ان تكون هذه الاشارة من النوع الذي لا يزول الا بعد 24 ساعة على الاقل ، ويمنع أي ناخب يكون حاملا هذه الاشارة على اصبعه من الاقتراع مجددا.
6- يتوجب على رئيس القلم، تحت طائلة المسؤولية، ان يمنع أي ناخب من الادلاء بصوته اذا لم يراع احكام الفقرة الرابعة من هذه المادة.
7-لا يحق للناخب أن يوكل أحداً غيره بممارسة حق الاقتراع.
المادة 95: في اقتراع ذوي الحاجات الخاصة
1- يحق للناخب من ذوي الحاجات الخاصة وفقا لأحكام قانون حقوق المعوقين، والمصاب بعاهة تجعله عاجزا عن تدوين اختياره ووضع ورقة الاقتراع في الظرف وادخاله في صندوق الاقتراع ان يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت اشراف هيئة القلم. ويشار الى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.
2- تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع من دون عقبات.
تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين.
المادة 96: في اختتام عملية الاقتراع
يعلن رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء، ما لم يكن ثمة ناخبين حاضرين في باحة مركز الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد، حينئذٍ يُصار الى تمديد المدة لحين تمكينهم من الاقتراع ويشار الى هذه الواقعة في المحضر.
الفصل الثامن: في النظام الانتخابي
المادة 97: في الاقتراع للائحة والصوت التفضيلي
1- لكل ناخب ان يقترع لائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحق له الاقتراع بصوتٍ تفضيليٍ واحد لمرشحٍ من دائرة الانتخابية الصغرى من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها.
2- في حال لم يقترع الناخب بصوت تفضيلي يبقى اقتراعه صحيحا، وتحتسب فقط اللائحة. أما إذا ادلى بأكثر من صوت تفضيلي واحد ضمن اللائحة، فلا يحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.
3- في حال اقترع الناخب للائحة وادلى بصوت تفضيلي ضمن لائحة أخرى أو ضمن لائحة عن دائرة صغرى آخر غير الذي ينتمي إليه، فلا يُحتسب أي صوت تفضيلي وتحتسب اللائحة لوحدها.
4- في حال لم يقترع الناخب لاي لائحة وادلى بصوتٍ تفضيلي ضمن لائحة واحدة فتحتسب اللائحة والصوت التفضيلي.
المادة 98: في النظام النسبي
1- يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقا من الحاصل الانتخابي.
2- لاجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية كبرى على عدد المقاعد فيها.
3- يتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد ويعاد مجددا تحديد الحاصل الانتخابي بعد حسم الاصوات التي نالتها هذه اللوائح.
4- تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الاصوات المتبقية من القسمة الاولى بالتراتبية على ان تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة .
وفي حال بقاء مقعد واحد وتعادل الكسر الأكبر بين لائحتين مؤهلتين، يُصار الى منح المقعد الى اللائحة التي كانت قد حصلت على العدد الأكبر من المقاعد. وفي حالة حيازة اللائحتين على المقاعد ذاتها فيُمنح عندها المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حلَّ أولاً، النسبة المئوية الأعلى من الأصوات التفضيلية. وفي حال تعادل النسبة المئوية الاصوات التفضيلية لمرشحي المرتبة الاولى في اللائحتين، فيُمنح المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حلّ ثانياً، النسبة المئوية الأعلى من الأصوات التفضيلية. وهكذا دواليك.
5- بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل لائحة مؤهلة، يتم ترتيب أسماء المرشحين في قائمة واحدة من الاعلى الى الادنى وفقاً لما ناله كل مرشح من النسبة المئوية للأصوات التفضيلية في دائرته الصغرى.
تحتسب النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية لكل مرشح على أساس قسمة أصواته التفضيلية على مجموع الأصوات التفضيلية في الدائرة الصغرى.
في حال تعادل النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية بين مرشَحين، يتقدم في الترتيب المرشح الأكبر سناً، وإذا تساووا في السِنّ يُلجأ الى القرعة من قبل لجنة القيد العليا.
6- تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءا من رأس القائمة الواحدة التي تضم جميع المرشحين في اللوائح، فيعطى المقعد الأول للمرشح الذي حصل على أعلى نسبة مئوية من الاصوات التفضيلية ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك لاي لائحة انتمى، وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة.
7- يراعى في توزيع المقاعد على اللوائح الشرطان الآتيان:
– ان يكون المقعد شاغرا وفقا للتوزيع الطائفي للمقاعد و/أو في الدائرة الصغرى اذ بعد اكتمال حصة مذهب و/أو الدائرة الصغرى ضمن الدائرة الانتخابية يخرج حكما من المنافسة باقي مرشحي هذا المذهب و/أو الدائرة الصغرى بعد ان يكون استوفى حصته من المقاعد.
– ان لا تكون اللائحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد، فاذا بلغت عملية التوزيع مرشحًا ينتمي الى لائحة استوفت حصتها من المقاعد يتم تجاوز هذا المرشح الى المرشح الذي يليه.
المادة 99 : يجوز اعتماد الوسائل الإلكترونية لفرز الاصوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
تعتمد أعمال الفرز اليدوي في حال عدم صدور المرسوم المنصوص عليه في الفقرة السابعة.
الفصل التاسع: في أعمال الفرز وإعلان النتائج
المادة 100: في اعمال الفرز داخل اقلام الاقتراع
بعد ختام عملية الاقتراع، يُقفل باب الاقتراع ولا يُسمح بالبقاء داخل القلم إلا لهيئة القلم ومندوبي اللوائح الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين وممثلي وسائل الاعلام الحائزين على تصريح من الهيئة بالتغطية والتصوير داخل أقلام الاقتراع.
يفتح رئيس القلم صندوق الاقتراع وتحصى الأوراق التي يتضمنها، فاذا كان عددها يزيد او ينقص عن عدد الاسماء المقترعة في لوائح الشطب يشار الى ذلك في المحضر.
يفتح الرئيس كل ورقة على حدة، يقرأ بصوت عالٍ اسم كل لائحة تم الاقتراع لها من قبل الناخبين ومن ثم اسم المرشح الذي حصل على الاصوات التفضيلية في كل لائحة، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين او مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم.
المادة101: في تجهيز اقلام الاقتراع
على الوزارة أن تجهز أقلام الاقتراع بكاميرات خاصة وأجهزة تلفزيونية بحيث يتم تسليط جهاز الكاميرا على ورقة الاقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، مما يتيح لأعضاء هيئة قلم الاقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين، من الاطلاع بسهولة على اللوائح والأسماء الواردة فيها أثناء عملية فرز الأصوات.
المادة 102 : في الاوراق الباطلة
تعد باطلة كل ورقة تشتمل على اية علامة اضافية غير تلك الواردة في أحكام هذا القانون، كما تعد باطلة كل ورقة اقتراع غير رسمية.
على رئيس القلم ضم الاوراق الباطلة الى المحضر بعد ان توقعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر فيه الاسباب الداعية للضم على أن يحسم عددها من مجموع عدد المقترعين.
المادة 103: في الاوراق البيضاء
تعتبر الاوراق التي لم تتضمن اي اقتراع للائحة وللاصوات التفضيلية اوراقا بيضاء تحتسب من ضمن عدد اصوات المقترعين المحتسبين.
المادة 104: في اعلان نتيجة القلم
1- يعلن الرئيس على إثر فرز اوراق الاقتراع الرسمية النتيجة المؤقتة ويوقع عليها، ويلصق فوراً الإعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطي كلاً من المرشحين أو مندوبيهم صورة طبق الأصل عن هذا الإعلان بناءً لطلبهم.
2- يتضمن الاعلان عدد الاصوات التي نالتها كل لائحة وعدد الاصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح.
المادة 105: في محضر قلم الاقتراع
عند اعلان النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضراً بالأعمال على نسختين، يوقع أعضاء هيئة القلم جميع صفحاته.
على رئيس القلم أن يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، وجميع أوراق الاقتراع، ومحضر الأعمال المذكور سابقاً، وورقة فرز أصوات اللوائح والمرشحين.
يختم هذا المغلف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم ومساعده إلى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار إلى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها إلى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين.
ويعتبر رئيس القلم والكاتب مسؤولين إذا وصل المغلف مفتوحاً أو غير مطابق للإعلان.
المادة 106: في أعمال الفرز لدى لجان القيد
1- تتلقى لجنة القيد المختصة جميع محاضر الاقلام الداخلة ضمن نطاقها. يجري التسليم بواسطة رئيس القلم بموجب محضر يوضع لهذه الغاية. توفر الوزارة اللوازم الضرورية لعمل لجنة القيد ولا سيما وعاء كبيرا شفافا لاستيعاب اوراق الاقتراع، وحاسوباً مبرمجاً وشاشة كبيرة لعرض النتائج، بالاضافة الى اية تجهيزات اخرى تؤمن مكننة العملية الانتخابية في شكل سليم.
2- تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
كما تقوم باعادة فرز الاصوات وفقا لما يلي:
توضع اوراق الاقتراع في وعاء شفاف كبير على دفعات، بمعدل دفعة لكل قلم بعد فرزها تحت اشراف لجنة القيد ومندوبي المرشحين والمراقبين.
تبدأ عملية تعداد الاصوات لكل قلم عبر الحاسوب المبرمج الذي يتولى عملية العد آلياً.
يعاد العد يدوياً إذا كان هنالك اختلاف في عدد الاصوات بين نتائج محاضر قلم الاقتراع ونتائج الحاسوب المبرمج.
بعد التحقق من عدد الاصوات التي نالتها كل لائحة وكل مرشح وجمعها ترفع نتيجة جمع الاصوات وفقا لجداول ومحاضر تنظمها لجنة القيد على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع اعضائها الى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية الكبرى.
تسمي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات موظفاً لاستلام مغلفات الأقلام وأوراق الاقتراع والمستندات المرفقة بها تباعاً، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها في كل مغلف، ويوقع الموظف المذكور على بيان استلام كل مغلف ومستنداته.
المادة 107: في اعلان النتائج النهائية
تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة الانتخابية المعنية.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في الجداول والمحاضر ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة في ضوء ذلك.
ثم تتولى جمع الأصوات الواردة من لجان القيد الابتدائية بواسطة الحاسوب الآلي المبرمج لهذه الغاية وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الإنتخابية على الجدول النهائي بالأرقام والأحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل أعضائها.
تعلن عندئذ، أمام المرشحين أو مندوبيهم، النتائج النهائية بعدد المقاعد التي نالتها كل لائحة واسماء المرشحين الفائزين.
تسلم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام كل فيما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضراً بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ أو القائمقام وأحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.
ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فوراً إلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس المجلس الدستوري.
المادة 108: في حفظ أوراق الاقتراع
تحفظ لدى مصرف لبنان، بصورة سرية، أوراق الاقتراع ضمن رزم تشير إلى الأقلام الواردة منها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج، ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الأصول ما لم تكن موضوع مراجعة أو طعن أمام المجلس الدستوري.
الفصل العاشر: في عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس النيابي وبعض النشاطات الأخرى
المادة 109: في حالات التمانع الخاصة
1- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس ادارة اية مؤسسة عامة او اية مؤسسة من مؤسسات الحق العام او وظيفة في ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او اتحاد بلديات او شركة ذات امتياز او شركة اقتصاد مختلط او شركة ذات رأسمال عام.
كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتبا او تعويضا ما من خزينة الدولة.
كل من ينتخب نائبا من هؤلاء يعتبر منفصلا حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه.
2- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة او احدى مصالحها او مؤسساتها العامة او عن البلديات او اتحادات البلديات او أي من المؤسسات او الشركات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
كل من ينتخب نائبا من هؤلاء الوكلاء تعتبر وكالته ساقطة حكما.
المادة 110: في النشاطات المهنية المحظرة
لا يعطى النائب أي احتكار أو امتياز أو التزام من الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات، ويعتبر زوجه وأولاده بمثابة الشخص الواحد.
الفصل الحادي عشر: في اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية
المادة 111: في حق غير المقيم بالاقتراع
يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في مراكز انتخابية في السفارات او القنصليات او في اماكن اخرى تحددها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، شرط أن يكون اسمه وارداً في سجلات الأحوال الشخصية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع عملا باحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة 112: في المرشحين عن غير المقيمين
إن المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي ستة، تحدّد بالتساوي ما بين المسحيين والمسلمين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 113: في تسجيل المقترعين
تدعو الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، للإعلان عن رغبتهم بالإقتراع في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم عبر حضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقّع ومثبت وفقا للأصول أو بموجب التسجيل الإلكتروني في حال إعتماده.
تضع الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين قواعد تسجيل الناخبين غير المقيمين في السفارات أو القنصليات التي يختارونها مع المعلومات كافة المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم ومذهبهم ورقم جواز سفرهم اللبناني العادي في حال توافره.
يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات إرسال هذه القوائم تباعا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من كانون الاول.
المادة 114: في القوائم الانتخابية المستقلة
تقوم الدوائر المختصة في المديرية العامة للأحوال الشخصية بالتثبت من ورود الاسم في السجل وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم إنتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية بأسماء الذين ستتوافر فيهم الشروط القانونية، على أن لا يقل عدد المسجلين في المركز الانتخابي الواحد عن 200 ناخباً، وتضع إشارة تحول دون إمكانهم الاقتراع في محل إقامتهم الأصلي إضافة الى ذكر مكان التسجيل في الخارج.
المادة 115: في الاعلان عن القوائم الانتخابية المستقلة وتنقيحها
1- على الوزارة، قبل الاول من شباط من كل سنة، أن ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الانتخابية الأولية باسماء الاشخاص الذين ابدوا رغبتهم بالاقتراع في الخارج وفقا لأحكام من هذا القانون وذلك بشكل أقراص مدمجة (CD).
2- على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر وتعمّم القوائم أعلاه بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها وتنقيحها عند الاقتضاء. تقوم كل سفارة وقنصلية بتوفير نسخ من هذه القوائم في مقراتها وتنشرها في موقعها الالكتروني في حال توفره.
3- يحق لكل ذي مصلحة أن يتقدم باعتراض على القوائم الانتخابية امام السفارة او القنصلية مرفقاً بالوثائق والمستندات المطلوبة. تقوم السفارة أو القنصلية بالتدقيق بها وارسالها الى الوزارة عبر وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من شباط من كل سنة. تطبّق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها وفق الأصول والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون.
المادة 116: في تحديد اقلام الاقتراع
ترسل الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، عدد الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حق الاقتراع في كل سفارة او قنصلية، بحيث يجب على كل منها تحديد قلم للاقتراع أو أكثر من قلم واحد في حال تجاوز عدد المسجلين في المركز الاربعماية ناخب.
تحدد اقلام الاقتراع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين وذلك قبل عشرين يوماً على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات الا لاسباب جدية وبمرسوم معلل .
ينشر مرسوم تحديد اقلام الاقتراع في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لكل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين.
المادة 117: في هيئة قلم الاقتراع
يعين السفير أو القنصل بالتنسيق مع الوزارة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، هيئة كل قلم على أن لا تقل عن رئيس وكاتب من بين الموظفين العاملين في السفارة أو القنصلية، أو من المتعاقدين عند الضرورة شرط أن يكونوا لبنانيين وتطبق عليهم كافة القوانين اللبنانية كافة ذات الصلة، على ان يحدد صلاحيات كل منهم.
يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الاقتراع وذلك بعد حصولهم على تصاريح صادرة عن السفارة او القنصلية.
المادة 118: في عملية الاقتراع
يجري الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوما على الأكثر من الموعد المعين للإنتخابات في لبنان، بواسطة أوراق اقتراع مطبوعة سلف تعتمدها الوزارة وممهورة بخاتمها.
تفتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة ليلاً.
عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح وورود اسمه على القائمة الإنتخابية المستقلة المشار إليها في المادة والمشار اليها في هذا القانون.
عند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة والقوائم الإنتخابية المستقلة من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.
بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في القائمة الإنتخابية المستقلة العائدة للقلم، يزوّد رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه.
تطبَّق على عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الأحكام العامة التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين في لبنان والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 119: في احصاء الأوراق وتوزيعها
بعد ختام عملية الاقتراع تفتح هيئة القلم صندوق أو صناديق الإقتراع بحضور السفير أو القنصل شخصياً أو من ينتدبانه في حال تعذر حضورهما.
تحصي هيئة القلم الأوراق بحضور المندوبين والمراقبين ووسائل الاعلام المعتمدين في حال وجودهم، وتضع الأوراق العائدة للدائرة في مغلف كبير خاص يدون عليه اسم القلم ويختم بالشمع الاحمر.
المادة 120: في إيداع المغلفات وباقي المستندات الانتخابية
ينظم كل قلم محضرًا بالعملية الانتخابية على نسختين مع بيان عدد الناخبين والمقترعين وعدد أوراق الاقتراع. يوقّع هذا المحضر من قبل هيئة القلم ومن المندوبين المعتمدين الحاضرين في حال وجودهم، وتبقى نسخة عنه في السفارة او القنصلية بعهدة السفير او القنصل، وترسل النسخة الثانية فورا مع المغلفات الخاصة الكبيرة العائدة لأوراق الاقتراع وباقي المستندات الانتخابية الى مصرف لبنان عبر وزارة الخارجية والمغتربين.
في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد المحدد لاجراء الانتخابات النيابية في لبنان، ترسل المغلفات المذكورة مع باقي المستندات الانتخابية الى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون بخصوص سلامة النقل ومراقبة الفرز.
المادة 121: في الشغور في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج
اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج بسبب الوفاة او الاستقالة أو ابطال النيابة أو لأي سبب آخر، (كيفية الإنتخاب معلقة) خلفاً لملء المقعد الشاغر من ذات الطائفة لاكمال الولاية وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ الشغور، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بابطال النيابة في الجريدة الرسمية.
لا يصار الى تعيين خلف اذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.
المادة 122: في المقاعد الست المخصصة لغير المقيمين.
إن المقاعد الست المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين سوف تضاف الى عدد مقاعد مجلس النواب لتصبح 134 مقعدًا في أول دورة ينتخب فيها غير المقيمين وفقًا لما سبق، على أن يحتسب عدد المقاعد الست هذه في الدورة اللاحقة من ضمن عدد النواب الــــ 128 الحالي في الدورة التي تلي دورتين متتاليتين يصار خلالهما إنجاب غير المقيمين بإضافة اعضاء ست
تحدد المقاعد الست التي ستتنقل الى دائرة غير المقيمين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء باقتراح الوزير خلال السنة الأولى من الدورة الثانية التي يصار فيها الى تمثيل غير المقيمين باضافة المقاعد الست، على أن يراعى في الإلغاء المقاعد الأقل تمثيلاً للطوائف والتساوي بين الطوائف.
المادة 123 : في تطبيق أحكام هذا الفصل.
تنشأ لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين بناء على قرار يصدر عن الوزيرين تكون مهمتها تطبيق دقائق احكام هذا الفصل.
المادة 124: في دقائق تطبيق القانون
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
المادة 125: في الغاء النصوص المخالفة
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون، لا سيما القانون رقم25 تاريخ 8-10-2008 ، باستثناء احكام المواد المتعلقة بالانتخابات النيابية الفرعية في ما يخص الحالات التي يطبق فيها نظام الإنتخاب الأكثري.