شؤون عربية

فريق أممي: الشيخ سلمان محتجز تعسفياً

 

اعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، أن حرمان الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من الحرية، هو احتجاز تعسفي، لمخالفته المواد “9، 10 ،11، 18، 19، 20 و21” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد “9، 14، 18، 21 ،19، 22 و25” من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

وطلب الفريق العامل من الحكومة في التقرير الصادر عنه بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي، اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع الشيخ علي سلمان من دون تأخير، وجعله متوافقا مع المعايير والمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وجاء في التقرير “مع الأخذ في الاعتبار جميع ملابسات القضية، يرى الفريق العامل أن العلاج المناسب سيكون بإطلاق سراح الشيخ علي سلمان على الفور، ومنحه حقا واجب النفاذ في الحصول على تعويض، وفقا للمادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية“.

وذكر الفريق العامل في تقريره، أنه بموجب المعلومات التي وردت من المصدر، فإن حالة سلمان تعتبر انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تحدث بانتظام في البحرين، بحسب ما ورد في التقرير.

وجاء في التقرير “بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2015، أحال الفريق العامل ادعاءات من المصدر إلى حكومة البحرين بموجب اتصالات معها، وطلب من الحكومة أن تقدم معلومات مفصلة قبل 17 أغسطس/ حزيران 2015 بشأن الوضع الحالي لسلمان، وتوضيح الأحكام القانونية التي تبرر استمرار اعتقاله. وطلب الفريق العامل أيضا من الحكومة أن تقدم تفاصيل بشأن مطابقة محاكمة سلمان مع القانون الدولي“.

وتابع الفريق العامل في تقريره “إن الفريق العامل لم يتلق ردا من الحكومة على هذه الرسالة. ومع ذلك، وفي حين أنه ليس ملزما بذلك، إلا أنه قرر تقديم رأيه، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات التي وردت من الحكومة ردا على نداء عاجل مشترك أصدره الفريق في وقت سابق“.

وأشار الفريق في تقريره، إلى أنه على الرغم من أن الحكومة قدمت بعض المعلومات ردا على النداء العاجل المشترك، فإنها لم تنف تماما الادعاءات التي قدمها المصدر بشأن سلمان إلى الفريق العامل، وأنه -الفريق- في إطار تقييمه لمصداقية هذه الإدعاءات، استعان بما ورد في البلاغات الفردية الأخيرة التي وردته من مصادر مختلفة بشأن انتهاك حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وقال الفريق: “في حين أن النيابة العامة قدمت إلى الفريق العامل معلومات بشأن إجراءات سير قضية سلمان، فإنها لم تفند ادعاءات أن اعتقال واحتجاز ومحاكمة الشيخ سلمان كانت مرتبطة مباشرة بالتعبير العلني عن آرائه كزعيم للمعارضة السياسية، وهو رجل دين. كما أن اعتقال سلمان وقع بعد يومين من إعادة انتخابه أمينا عاما لجمعية الوفاق، وبعد أن دعا إلى إنشاء نظام ديمقراطي ومساءلة الحكومة“.

وخلص الفريق العامل إلى وقوع انتهاك لحقوق سلمان في حرية الدين أو المعتقد، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في المشاركة في الحكومة بموجب المواد “18، 19، 20 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد “18، 19، 21، 22 و25” من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن القضية تندرج ضمن الفئة الثانية من الفئات الواجبة التطبيق عند النظر في القضايا المعروضة على الفريق العامل.

كما اعتبر الفريق العامل في تقريره، أن النيابة العامة فشلت في دحض ادعاءات عدم حصول سلمان على الضمانات الضرورية في الدفاع عنه، وأنه على الرغم مما ذكرته النيابة العامة بأن المحامين حضروا استجواب سلمان، وأنه تم توفير الضمانات القانونية له، وعُرضت عليه تسجيلات للخطب التي أدلى بها، فإنها -النيابة- لم تقدم أية أدلة وثائقية تدعم ذلك.

وأشار الفريق العامل في تقريره، إلى أن النيابة العامة لم تعلق على ادعاءات المصدر بأن سلمان لم يعط أي فرصة حقيقية للطعن في الأدلة التي قدمها شهود الإثبات أو استدعاء شهود الدفاع، كما لم تعلق على الادعاءات بشأن مقاطعة محامي سلمان والتفتيش الذي تعرضوا له قبل الدخول إلى قاعة المحكمة، ومنعه من مخاطبة المحكمة في نهاية المحاكمة، وعدم متابعة النيابة العامة للشكوى الجنائية المقدمة ضد شاهدها في القضية.

ورأى الفريق العامل أن هناك انتهاكا بحق سلمان في الحصول على محاكمة عادلة، لا سيما مع مبدأ افتراض البراءة بموجب الفقرة الثانية من المادة “14” من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والحق في منحه الوقت والتسهيلات الكافية للدفاع عن نفسه بموجب المادة “14” من العهد الدولي.

كما أشار إلى أن المبدأ 21 من المبادئ الأساسية لدور المحامين، يتطلب من السلطات المختصة ضمان حصول المحامين على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة أو أن تكون تحت تصرفها في الوقت الكافي لتمكينهم من تقديم المساعدة القانونية الفعالة.

ولفت إلى أن الادعاءات التي أدلى بها المصدر، تكشف أيضا عن انتهاك حق سلمان بموجب الفقرة الثالثة من المادة “14” من العهد الدولي، بالسماح للمتهم أو بواسطة محام من اختياره، بحضور واستجواب شهود مؤيدة له بموجب نفس الشروط المفروضة على الشهود ضده.

وقال الفريق العامل في تقريره: “إن الانتهاكات الواردة في المواد “9، 10، 11” من الإعلان العالمي، والمادتين “9 و14” من العهد الدولي، تعطي طابعا بحرمان سلمان من الحرية تعسفيا، والتي تقع ضمن الفئة الثالثة من الفئات الواجبة التطبيق عند النظر في القضايا المعروضة على الفريق العامل“.

وتابع الفريق: “إن إجراءات وسلوك النيابة العامة يتعارض مع ضمان مراعاة الأصول القانونية المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية “12 و13” من المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة. إذ ينص المبدأ 12 على أن تقوم النيابة العامة بأداء واجباتها إلى حد ما، واحترام وحماية كرامة الإنسان واحترام حقوق الإنسان، وبالتالي المساهمة في تأمين سلامة الإجراءات. أما المبدأ 13، فينص على أنه يتطلب من النيابة العامة تنفيذ مهامها بنزاهة وتجنب التمييز، بما في ذلك لأسباب سياسية ودينية“.

وختم الفريق تقريره بالقول: “إن حالة سلمان هي واحدة من حالات أخرى يتم فيها انتهاك الالتزامات الدولية للبحرين في مجال حقوق الإنسان. ويُذكر الفريق العامل مملكة البحرين بواجباتها في الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان لا بالاحتجاز التعسفي، وإلى إطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلوا بصورة تعسفية، وتقديم تعويضات لهم. والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان لا يعتمد فقط على الحكومة بل على جميع المسئولين، بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة وقوات الأمن“.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى