مقررات مجلس الوزراء اللبناني
انعقد مجلس الوزراء في جلسة عادية اليوم في السراي الحكومي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب.
وقد ناقش المجلس جدول الأعمال، وقرّر ما يلي:
في إطار إجراء التحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية، تم تكليف وزارة المالية الطلب من مصرف لبنان إعداد لوائح تتضمّن الآتي:
أولاً: مجموع المبالغ التي جرى تحويلها إلى الخارج اعتباراً من تاريخ 1/1/2019 ولغاية تاريخه مع تبيان نسبة المبالغ التي جرى تحويلها من قبل أفراد يتعاطون الشأن العام وتلك التي حولت لأسباب تجارية.
ثانياً: مجموع المبالغ التي سحبت نقداً في الفترة عينها المومأ إليها.
ثالثاً: مجموع المبالغ التي جرى تحويلها في فترة إقفال المصارف استناداً إلى قواعد الامتثال، والتعاميم ذات الصلة.
وفي الجلسة، عرضت وزيرة العمل مشكلة الصرف المتزايد للعمال في ظل الأزمة الراهنة، وتمنّت الطلب من المصارف ضرورة الالتزام بتعاميم مصرف لبنان 547 و552 التي تسمح للشركات بدفع الرواتب وحاجاتها لاستمرارية العمل.
كما أقرّ مجلس الوزراء أربعة تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتّية عنه، وهي:
1- تفعيل التدقيق الضريبي
2- التحقيق المحاسبي
3- تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية
4- الرقابة المؤخّرة لديوان المحاسبة
في موضوع تفعيل التدقيق الضريبي،
اولا: الطلب الى وزير المالية، تكليف الجهات المختصة في وزارته او من ينتدبه لاجراء تحقيق ضربي يطال جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين اجروا مع الادارة عقود التزامات او قدموا خدمات دون سند، استتبعت بمصالحات وفقا لأسس تم تحديدها ضمن هذه التدابير.
ثانيا: الطلب الى وزير المالية تكليف الجهات المختصة في وزارته، او من ينتدبه بالمباشرة الفورية باتخاذ الاجراءات التقنية واللوجستية اللازمة لتبادل المعلومات الضربية استنادا الى اتفاقية التعاون في المجال الضربي، واتفاقية السلطات المختصة، توصلا للحصول على المعلوملت بشكل تلقائي او المعلومات غب الطلب، وهذه كلها مواضيع حول تبادل المعلومات الضريبية، وذلك وصولا الى تحديد الاموال التي ترتب اي تهرب ضريبي وفي حال وجود مخالفات احالة هذه المعلومات الى المراجع الرقابية والقضائية المختصة.
وفي موضوع التصويت الضربي ايضا تكليف احد اهم المكاتب الدولية المتخصصة في التحقيق المحاسبي للتدقيق في جميع العقود من اي نوع كان سواء مناقصة او التزام او اتفاق بالتراضي والتي اجريت بين الادارة والاشخاص الطبيعيين والمعنويين في قيود وموازنات هؤلاء الاشخاص توصلا الى تحديد اي مكامن للهدر او الغش في الانفاق للمال العام.
وفي موضوع التدبير الثالث وهو تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية، الطلب الى جميع الادارات ولاسيما ادارة المناقصات، عند اجراء اي عقد او تلزيم او نفقة تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفية التي تجيز للمتعاقدين الاتفاق مسبقا على رفع السرية المصرفية.
وفي موضوع التدبير الرابع وهو الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة، يحث مجلس الوزراء ديوان المحاسبة في مجال الرقابة المؤخرة على حسابات الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتلقون من الادارة مساهمات او اموال، او يجرون معها عقودا او التزامات على اعطاء الاولوية لانجاز هذه الرقابة بالنسبة للعقود والتلزيمات بدءا من الاعلى قيمة والتدرج نزولا الى جميع العقود والتلزيمات التي تضمنت انفاقا من المال العام.
وهناك بعض التدابير الاخرى بانتظار الحصول على بعض الاراء قبل اقرارها بالشكل النهائي.