الغرامات ٦٥ مليون ليرة في يومٍ واحد! فتوى «مفرد ـ مِجوِز» تشجع على الازدحام!: رضوان مرتضى
مع دخول قرار «مفرد مجوز» حيّز التنفيذ أمس، سُجِّل ازدحامٌ للسير على بعض الطرقات من جرّاء حواجز قوى الأمن المدقِّقة في لوحات السيارات لقمع المخالفين، فيما أثير نقاش قانوني حول قانونية القرار وإمكانية الطعن فيه
في اليوم الأول من تطبيق قرار وزارة الداخلية تحديد أيام معيّنة للسيارات ذات اللوحات التي تنتهي بأرقام مفردة وأخرى لتلك التي تنتهي بأرقام مزدوجة، حَرَّر عناصر قوى الأمن الداخلي أمس أكثر من 1300 محضر ضبطٍ لمخالفي القرار المعروف بـ«مفرد مجوز»، تحت عنوان «مخالفة قرار إداري»، وبغرامة قدرها خمسون ألف ليرة، وبحصيلة بلغت 65 مليون ليرة. اللبنانيون الذين ناموا على التندّر على قرار وزير الداخلية محمد فهمي، استيقظوا على حواجز قوى الأمن الداخلي التي توزّعت في عدد من المناطق، فيما بدا وكأن القرار شجّع «كل» أصحاب السيارات المسموح لها بالسير أمس على الخروج، ما أدى الى حركة سير شبه طبيعية في كثير من المناطق، وأطاح الهدف المفترض للقرار، وهو تشديد إجراءات التعبئة بدل «تخفيفها».! أضف الى ذلك، «تشاطر» كثيرين عبر استعانة كثيرين بأصدقاء للخروج معهم بسياراتهم، وهو ما يطيح أيضاً أهداف التعبئة عبر «تشجيع» الاختلاط داخل السيارات وعلى حواجز قوى الأمن. كل ذلك، طرح تساؤلات جدية حول الجدوى من القرار!
مصدر أمني قال لـ«الأخبار» إن القوى الأمنية «تعمّدت التشدّد وخلق زحمة سير في اليوم الأوّل لإجبار المواطنين على الالتزام بالقرار». وكرّر تحذير فهمي بأن القرار «خطوة مؤقتة، وفي حال رأينا أن الأمر لن ينفع فسنذهب الى منع التجوّل إذا تطلّب الأمر».
شركات التأمين، من جهتها، تلقّفت القرار ليعلن بعضها أنّه لن يغطي حوادث السيارات التي تقع خلال هذه الفترة إذا كان صاحب البوليصة مخالفاً للقرار الإداري، فيما سُجّل تذمّر واسع بسبب عدم وضوح الاستثناءات وعدم شمولها كثيرين ممن يفترض أن تشملهم. التذمر انسحب ايضاً على الأروقة القضائية والقانونية التي رأت فيه مخالفة قانونية، وذهب مرجع قضائي إلى حدّ اعتباره «اعتداءً على الدستور». وينطلق القانونيون المشكّكون في القرار من اعتبار قرار وزير الداخلية تعدياً على حقّ الملكية المطلق والمصون في الدستور. كما أنّ فرض غرامة على المواطنين يعني إنزال عقوبة بحقهم، والعقوبة غير ممكنة من دون قانون. وهذا «غير ممكن إلا في حالة الطوارئ التي تسمح للدولة بوضع يدها على ملكية المواطن، فيما لم تُعلن هذه الحالة بعد». واستند مرجع قضائي في ذلك الى المادتين الأولى والثانية من قانون الدفاع؛ فالأولى في فقرتيها (أ) و (ب) تتحدث عن تعرض الوطن وجزء من أراضيه ومجموعة من سكانه للخطر والتأهب الكلي أو الجزئي للحد من هذا الخطر ثم التعبئة العامة أو الجزئية لتنفيذ بعض الخطط المقررة، «وهذا ما نعيشه اليوم». لكنه لفت الى أنّ المادة الثانية من هذا القانون تنصّ على: «تُعلن التدابير المذكورة بمراسيم تُتّخذ في مجلس الوزراء»، ليخلص إلى أنّ القرار الإداري غير قانوني، لأنه لا يحق لوزير الداخلية إصداره، بل يفترض صدوره بموجب مرسوم.
شركات تأمين أعلنت أنّها لن تُغطي حوادث السيارات المخالفة للقرار
لكنّ لوزير الداخلية السابق زياد بارود رأياً آخر، إذ أكد لـ«الأخبار» أن «القرار قانوني مئة في المئة لكونه استند إلى المادة ٣٧٥ من قانون السير الجديد، وتحديداً الفقرة الثالثة التي اعتبرت أنّه من مخالفات الفئة الأولى، المخالفات لأحكام القرارات التي تصدر عن السلطات الإدارية والبلدية إنفاذاً لأحكام هذا القانون». كما أشار إلى أنّ المادة ٣٧٧ من القانون نفسه تحدد قيمة الغرامة من منطلق أنّ «مخالفة الفئة الأولى: خمسون ألف ليرة أول 15 يوماً. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى سبعين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوماً التي تلي». أما مسألة عدم صدوره بمرسوم، فيردّ عليها بأنّ هذا القرار صدر استتباعاً لمرسوم إعلان التعبئة العامة. وانسجاماً مع موقف بارود، أشار رأيٌ قانوني الى «الأسباب الموجبة للقرار والبناءات التي حددت الأساس القانوني الذي بنى عليه الوزير قراره».، إذ إنّه «في الظرف الاستثنائي توجد شرعية استثنائية تُعطي الحق لصاحب السلطة إذا كان التدبير يحقق مصلحة عامة حتى ولو خالف القوانين والمراسيم».
الأخذ والرد بشأن مخالفة القرار للقانون من عدمها تعدّياها إلى نقاش حيال إمكانية الطعن في محاضر الضبط التي سُطِّرت والطعن في أصل القرار لاحقاً. وأوضح أحد القضاة لـ«الأخبار» أن «القرار الإداري الصادر ليس لتنظيم السير فحسب ليكون قانونياً، بل فيه تعدٍّ على استعمال المواطن لملكيته الخاصة». واعتبر أنه «لا يمكن لأحد أن يمنعني من استعمال ملكيتي، سواء كانت سيارة أم منزلاً في أيام محددة دون غيرها، لكن يمكنه أن يمنعني من المرور في شوارع محددة فقط» (…) منعي من استعمال سيارتي هو تقييد حقي كمالك. وذلك لا يجوز بقرار عن وزير، بل بقانون في مجلس النواب»، مؤكداً أن «هناك بالطبع إمكانية للطعن في محاضر الضبط».
(الاخبار)