وزير الاقتصاد يعلن تسعير السلع بالليرة اللبنانية حصرًا
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش تعميمًا حمل الرقم 7/1/أ.ت يتعلق بوجوب التسعير بالليرة اللبنانية، جاء فيه: “بناء على قانون النقد والتسليف الرقم 13513/1963، لا سيما المادة الأولى التي نصت على أن الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية والمادة 192 منه، وبناء على قانون حماية المستهلك الرقم 659/2005 لا سيما المادة 5 التي أوجبت الإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر إما على السلعة وإما على الرف المعروضة عليه، والمادة 6 التي أوجبت الإعلان عن الأسعار في مكان بارز،
والمادة 25 التي أوجبت على مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة بالعملة اللبنانية، وعطفا على التعاميم والكتب الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الخصوص، وتأكيدًا على سيادة العملة الوطنية على الأراضي اللبنانية، وحفاظًا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ومنعًا لاستغلال المستهلك، تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة مضمون هذه التعاميم والكتب وتطلب من جميع التجار ومزودي الخدمات على الأراضي اللبنانية وجوب الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية حصرٍاً في عمليات تسعير السلع وبدل الخدمات وفي استيفاء الثمن أو البدل، وإصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين“.
وأوضح البيان أن أي “إشارة إلى عملة غير الليرة اللبنانية في الإعلان عن الأسعار تعتبر من قبيل أخذ العلم فقط، ولا يعتد بها على الإطلاق”.