هيئة الاشراف على الانتخابات تذكر بموجبات قانون الانتخاب
أصدرت هيئة الاشراف على الانتخابات بيانا يتعلق بالتزام المرشحين والقوى السياسية والاحزاب ووسائل الاعلام بالموجبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب، جاء فيه :
“مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية الفرعية في دائرة طرابلس الصغرى المقرر اجراؤها بتاريخ 14/4/2019، وحفاظا على استمرار مرونة واعتدال الخطاب السياسي الذي يجب ان يرافق هذه الانتخابات، تلفت هيئة الاشراف على الانتخابات نظر جميع المعنيين بالشأن الانتخابي من مرشحين او جهات سياسية بالاضافة الى كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الى ضرورة التقيد بالموجبات التالي التي نص عليها القانون:
1- يتوجب على جميع وسائل الاعلام احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الاعلام المرئي والمسموع خلال فترة الحملة الانتخابية، بما يتضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين.
2- تطبق الفقرة الاولى اعلاه على جميع برامج الاعلام الانتخابي والبرامج الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الاخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية.
3- لا يجوز لأي وسيلة من وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء اعلان التأييد والترويج لأي مرشح مع مراعاة مبدأ الاستقلالية.
4- يترتب على وسائل الاعلام المشار اليها خلال فترة الحملة الانتخابية، التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة اخرى وذلك في مختلف نشراتها الاخبارية والمقالات والتحليلات الصحافية.
5- اثناء فترة الحملة الانتخابية يتوجب على وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء والمرشحين التقيد بالموجبات التالية:
– الامتناع عن التشهير او القدح او الذم وعن التجريح بأي من المرشحين.
– الامتناع عن بث او نشر كل ما يتضمن اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العرقية او تحريضا على ارتكاب اعمال العنف او الشغب او تأييدا للارهاب او الجريمة او الاعمال التخريبية.
– الامتناع عن بث او نشر كل ما من شأنه ان يشكل وسيلة من وسائل الضغط او التخويف او التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية.
– الامتناع عن تحريف المعلومات او حجبها او تزييفها او حذفها او اساءة عرضها.
وفي سبيل تنفيذ ذلك يتوجب على وسيلة الاعلام قطع بث البرامج او اللقاءات او الظهور الاعلامي الذي يتضمن مثل هذه المخالفات وذلك تحت طائلة المسؤولية المنصوص عليه في قانون العقوبات لجهة التدخل في الجرم الجزائي المرتكب.
6- على الهيئة ان تؤمن التوازن في الظهور الاعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية بين المرشحين المتنافسين فتلزم وسيلة الاعلام خلال استضافتها لمرشح ان تؤمن في المقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرامج.
الاعلام الانتخابي
كذلك، أصدرت الهيئة توضيحا يتعلق بمفهوم الدعاية والاعلام الانتخابي واثرها على الانفاق الانتخابي للمرشحين، جاء فيه:
1- ميزت المادة 68 من قانون الانتخاب بين الاعلام الانتخابي من جهة والدعاية والاعلان الانتخابيين من جهة اخرى، في نفس الوقت اجازت الفقرة 7 من المادة 72 من هذا القانون للهيئة ان تتحقق في كل وقت ما اذا كان اي برنامج او لقاء او ظهور اعلامي يخفي تحت ستار الاعلام اعلانا او دعاية انتخابية مستترة في اطار التمييز بين الاعلام والاعلان الانتخابي وان تتخذ التدابير القانونية لوضع حد لهذا الامر.
2- ان هذا التدبير ينطبق على جميع وسائل الاعلام والاعلان سواء تلك التي تقدمت بطلباتها للمشاركة في الاعلان والدعاية الانتخابيين ام لم تشارك.
3- تعتبر نفقات انتخابية جميع النفقات المدفوعة من قبل المرشح بما في ذلك نفقات الدعاية الانتخابية ونفقات استطلاع الرأي واية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية الى اي محطة بث اذاعية او تلفزيونية او صحيفة او مجلة او اي وسيلة نشر اخرى بما فيها الالكترونية وذلك استنادا لنص المادة 58 من قانون الانتخاب.
4- تلتزم الجهة المرشحة او وكيلها القانوني ووسيلة الاعلام التصريح عن النفقات الناتجة عن الاعلان والدعاية الانتخابية.
5- لاحظت الهيئة اقتصار الجانب الاكبر من الاعلام والاعلان الانتخابي للمرشحين على الظهور الاعلامي عبر المقابلات التي يظهر فيها هؤلاء في مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في البرامج الخاصة او البرامج الاخبارية السياسية بما في ذلك نشرات الاخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات واللقاءات والحوارات والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية دون اللجوء الى الاعلانات والدعاية الانتخابية المدفوعة الاجر بصورة صريحة او مباشرة.
6- واذا كان القانون يعتبر ان التغطية الاعلامية للنشاطات المذكورة تبقى مجانية، إلا ان استعمالها بشكل واسع على النحو المبين اعلاه ليس بريئا بحيث اصبحت كل وسيلة اعلامية تعمد الى تغطية النشاطات الانتخابية لجهة ما، دون تحقيق الحد الادنى من التوازن المطلوب بين المرشحين والجهات السياسية استنادا لنص المادة 71 فقرة 5 من قانون الانتخاب.
وبما انه يمنع على وسائل الاعلام والاعلان قبول الاعلانات المجانية، فإن الهيئة وفقا للصلاحيات الاستثنائية المعطاة لها، والمستمدة من روح القانون، لا يمكنها اعتبار هذه النشاطات الانتخابية مجانية بصورة مطلقة بل ان معظمها يتضمن اعلانا او دعاية انتخابية بصورة مستترة.
لذلك، نأمل من جميع المعنيين بالشأن الانتخابي، افادة هيئة الاشراف على الانتخابات عن كل نشاط او ظهور اعلامي للمرشحين الجهات السياسية التي ينتمون اليها على النحو المذكور والتي يجب اعتبارها من المساهمات الانتخابية للفريق المستفيد منها وفقا للاصول وادخالها ضمن الانفاق الانتخابي والتصريح عن النفقات المقدرة الناتجة عنها، حتى ولو كانت هذه النشاطات تتم ظاهريا وكأنها بدون بدل.
مع الاشارة الى انه يعود للهيئة خلال دراسة البيانات الحسابية، مراقبة مدى الالتزام والتقيد بالاحكام المشار اليها اعلاه وتقرير ما يلزم بشأنها”.