فريق الدفاع عن دشتي يفند الادعاءات امام المحكمة
انتهت محكمة الجنح في الكويت اليوم الاثنين 29/10/2018 من الاستماع لمرافعة الدكتور عبدالحميد دشتي في شكوى رئيس مجلس الامه الكويتي مرزوق علي ضده وقد صرح المكتب الاعلامي فور انتهاء الجلسة بالتصريح التالي
لا اساس ولا سند لملاحقة النائب السابق د. عبد الحميد دشتي جنائياً في الكويت وهو الذي يعيش في منفاه القسري في البلدان الاوربية ويقوم بنشر انشطته هناك منذ مارس 2016
انتهت محكمة الجنح منذ قليل من سماع دفاع النائب السابق عبد الحميد دشتي في اتهام النيابة العامة له بقذف واهانة رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم عبر تغريدات زعم انها احتوت على عبارات اهانة له
وقد قام بالدفاع عن دشتي المحامي يوسف دشتي في دفاع اشترك فيه اثنان من المحامين الاوروبيين وهما المحامي البلجيكي/ جان اف، والمحامي السويسري/ اوليفير بي، اللذان اعدا به مذكرة مكتوبة قدمت ضمن المستندات لمحكمة الجنح وتضمنتها مذكرة الدفاع، وقد حضرا المحاميان الاوروبيان وقائع المحاكمة
وارتكن الدفاع بعدم قيام الجريمة في حق الدكتور دشتي وخروج الامر عن اختصاص القضاء الوطني وذلك كون ان التغريدات المنسوبة اليه تمت خلال اقامته بالخارج وان النيابة العامة لم تقدم ما يفيد ان هذا الفعل مجرم في الدولة التي يقيم فيها اذ ان الثابت انه يقيم في عدد من الدول الاوروبية في نطاق ارتباطه باعمال في المحافل الدولية المتعلقة بنشاط حقوق الانسان وتعزيز الديمقراطية بتلك الدول
وان تلك الدول ينظم هذا الامر فيها الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية والتي لا تعتبر مثل تلك الافعال جرائم جزائية لتعلقها بحرية الرأي والتعبير وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه دولة الكويت، وهو الامر الذي يمنع سريان القانون الوطني عليه وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون الجزاء، والتي اشترطت ان يكون اختصاص القضاء الوطني على المواطن الكويتي في الجرائم التي تقع منه بالخارج ان يكون الفعل مجرم بقوانين وطنه والقوانين البلد التي اتى فيها الفعل
كما تمسك دفاع الدكتور دشتي بضرورة استدعاء ضابط المباحث الذي اجرى التحريات لمناقشته في شهادته، كذلك ارتكن دفاع الدكتور دشتي بعدم وجود صفه لرئيس مجلس الامة الكويتي بالأوراق، اذ ان ما ارتكن اليه الشاكي شهادة صادره عن مجلس عام 2013 في حين تم اثبات ان هذا المجلس تم حله بموجب المرسوم الاميري رقم 276 بحل مجلس الامة، وخلت القضية مما يثبت توافر صفة رئيس مجلس الامة للغانم وقت تقديم الشكوى على ضوء مراسيم حل المجلس ودعوة الناخبين للانتخاب
وتمسك دفاع دشتي بسقوط الجريمة اذ ان الفترة الزمنية للاتهام قد تجاوزت المدة القانونية لتقديم الشكوى المحددة بثلاثة اشهر من تاريخ النشر، وكذلك انتفاء تعيين المجني عليه حيث ان العديد من التغريدات لم تكن موجهة اصلاً للغانم وانما هو من اسقط الامر على نفسه، وانتهى دفاع دشتي بطلب البراءة لتوافر حق النقد وفق ما انتهجه القضاء الكويتي في التوسع لترسيخ هذا المبدأ الدستوري وانتهى بمرافعته الشفوية بتقديم مذكرة الدفاع والمستندات المؤيدة لها
ومن جانبه علق النائب السابق عبد الحميد دشتي على الامر انه يخضع في هذه المسألة للمادة 10 من الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية التي اعتمدت في روما بتاريخ 4 نوفمبر 1950 والتي نصت على ان لكل شخص الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حرية تبني الآراء وتلقى المعلومات والافكار ونقلها دون تدخل السلطة العامة وبغض النظر عن الحدود وهي مادة مشابهة جداً للمادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعتبر الكويت وجميع دول اوروبا اطرافاً فيها
واكد دشتي ان المحاكم تميز بين الافراد العاديين والاشخاص الذين يعملون في سياق عام كشخصيات عامة او سياسية معرض لتقييم تصرفاته كما هو الحال مع المدعو مرزوق الغانم بصفته رئيساً للبرلمان وصاحب منصب عام وان التغريدات لا تتعلق اي منها بمسائل الحياة الخاصة له والتي راعيتها كزميل سابق له وكعضو في البرلمان وتم منعي بدون وجه حق من المشاركة في الانتخابات العامة لاستمر في التعليق على التطورات السياسية في مختلف وسائل الاعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذا فانه وكممثل سابق انتخب من الشعب ويمثل جمهور الناخبين، يلتفت لهمومهم ويدافع عن مصالحهم، لذا فان التدخل في حرية تعبير احد اعضاء البرلمان الحاليين والسابقين يتطلب اجراء فحص دقيق من جانب المحكمة