توضيح لوزارة الاقتصاد عن موجبات المشتركين في العدادات
صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، توضيح للتعميم رقم 3/1/أ.ت تاريخ 8/10/2018 المتعلق بموجبات المشتركين في العدادات، جاء فيه: “بعد البلبلة والارباك الحاصلين نتيجة التفسير الخاطئ للتعميم رقم 3/1/أ.ت تاريخ 8/10/2018، يهم وزارة الاقتصاد والتجارة ايضاح ما يلي :
اولا: ان ما رمت اليه الوزارة هو سد باب الذرائع امام اصحاب المولدات الذين يحاولون ايجاد حجج واسباب وهمية من اجل التملص من تنفيذ القرارات الادارية الملزمة.
ثانيا: ان الهدف الرئيسي من التأمين هو لحماية صاحب المولد من بعض المشتركين الجدد الذين قد يمتنعون عن دفع اشتراكهم في نهاية الشهر، لذلك في حال كانت مدة الاشتراك تزيد على سنتين مع المولد نفسه، فلا يحق لصاحب المولد تقاضي التأمين لان المشترك خلال هذه الفترة أثبت أنه محل ثقة لدى صاحب المولد، وإلا فإن هذا الاخير لم يكن ملزما الاستمرار بمده بالطاقة.
ثالثا: ان عددا كبيرا من اصحاب المولدات قد تقاضوا قيمة اشتراك شهر تشرين الاول مسبقا من المشتركين، وحيث انه من المحظر تقاضي قيمة الاشتراك مسبقا، لذلك لا يحق لصاحب المولد تقاضي التأمين، انما اعتبار قيمة الاشتراك المدفوع مسبقا بمثابة التأمين، واجراء مقاصة بينه وبين المشترك بحيث لا يحق لصاحب المولد ان يحتفظ بتأمين يتجاوز ما نص عليه التعميم رقم 3/1/أ.ت المذكور اعلاه.
رابعا: إن الوزارة تشدد على أن قيمة التأمين يجب اعادتها كاملة للمشترك بعد ايقاف الاشتراك وتغطية كل الفواتير المستحقة عليه بموجب الايصال الذي سبق لصاحب المولد ان زود المشترك به.
خامسا: في ما يتعلق بكلفة التمديدات، توضح الوزارة ان سقف الكلفة هو 50000 ليرة، ولكن بعد أن يثبت صاحب المولد هذه الكلفة بإبراز كل الفواتير اللازمة التي يجب أن تكون من المصدر وليس من صاحب المولد، كما يحق للمشترك ان يقوم شخصيا بالتمديدات اللازمة، لذلك لا يحق لصاحب المولد تقاضي 50000 ليرة من جميع المشتركين، بل تقاضي قيمة الفواتير المتوجبة على المشتركين الذين يطلبون منه القيام بهذه الخدمة، على ان يثبت كلفة التمديدات لهم بفواتير واضحة، شرط الا تتجاوز هذه القيمة في مطلق الاحوال 50000 ليرة، مع التذكير بأن ثمن العداد يقع على عاتق صاحب المولد.
أخيرا، يهم الوزارة ان تؤكد ان صدور قرارات ادارية وتنظيمية عن الوزارات المعنية بهدف حماية المشتركين لا يعني قوننة هذا القطاع الذي يبقى قطاعا غير شرعي في مطلق الاحوال”.