رئيس بلدية الغبيري لـ”الإنتشار”: نحترم المشنوق.. لكن قرارنا قانوني 100%
اطلاق اسم مصطفى بدر الدين على أحد شوارع منطقة الغبيري ورفع اللوحة الخاصة بذلك ليس بجديد، فقد سبق لآلآف المارة أن شاهدوها في المكان قبل ما يقارب الأربعة أشهر وربما أكثر. ولم يُسمع أن أحدا اعترض عليها. الا أن نشرها في موقع “الانتشار” أول من أمس وتسليط عدد من المواقع الالكترونية الضوء عليها أثار جملة انتقادات في أوساط سياسية محسوبة على فريق “14 آذار” بلغت صداها وزير الداخلية الزميل نهاد المشنوق الذي سارع الى اصدار بيان أمس يعلن فيه رفضه لهذا التدبير وعزمه توجيه كتاب الى رئيس بلدية الغبيري معن الخليل تسلمه الأخير اليوم، يطلب بموجبه اعتبار قرار البلدية مرفوضا من قبل وزارة الداخلية، موضحا “أن امتناعه عن توقيع القرار المرسل اليه، وإن قبل أشهر، لا يمكن اعتباره موافقة ضمنية”، خصوصا حين يتعلق الأمر بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام، الذي هو من أساس واجبات هذه الوزارة، كما ورد في البيان الصادر عنه.
ومما جاء في كتاب الوزير المشنوق الموجه إلى بلدية الغبيري مايلي: “ان ممارسة البلدية لصلاحياتها المنصوص عنها في قانون البلديات ليست مطلقة، إذ يشترط أن تكون في ممارستها ما لا يمس بالنظام العام. وحيث انه لوزارة الداخلية والبلديات بما لها من حق القرار بأن ترفض اعتبار عدم البت بالقرار كموافقة ضمنية على تسمية الشارع عملاً بأحكام المادة 63 من قانون البلديات… وبالتالي لا يجوز تحت ذريعة مرور الشهر اعتبار القرار مصدقاً ضمناً ونافذاً”. وأكد المشنوق في خطابه “على عدم الموافقة على تسمية الشارع، وبالتالي، عدم اعتبار القرار مصدقاً ضمناً عملاً بأحكام المادة رقم 63 من قانون البلديات“.
وكان لافتاً عدم تضمن الخطاب طلباً بنزع اللوحة كما نقل على لسان الوزير المشنوق أمس، حيث اقتصر الفحوى على تبيان عدم قانونية التسمية.
الا أن رئيس بلدية الغبيري أبلغ “الانتشار” بأنه اذا ما تلقى كتاب وزير الداخلية والبلديات المشار اليه فعندها سيصار الى الاستعانة بالقانون لاتخاذ القرار المناسب، علما بأن ما قام به المجلس البلدي بخصوص التسمية سلك الطرق القانونية التي نصّ عليها قانون البلديات – مرسوم اشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 الذي يحدد القرارات التي تخضع لتصديق وزير الداخلية، ومنها تسمية الشوارع والساحات والأبنية العامة وإقامة النصب التذكارية والتماثيل. كما يعتبر هذه القرارت مصدقا عليها ضمنا اذا لم تتخذ سلطة الرقابة الادارية المختصة (وزارة الداخلية) قرارها بشأنها خلال شهر من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة لدى سلطة الرقابة الادارية المعنية.
وفيما قال الخليل أنه يكن كل الاحترام لوزير الداخلية والبلديات أشار الى أن تسمية الشارع باسم الشهيد مصطفى بدر الدين ليست عائدة اليه وحده بل لمجلس البلدية مجتمعا الذي عليّ أن أعود اليه في كل أمر يتعلق بهذه القضية. وأعتقد هنا أن القانون واضح ولا مجال للشك فيه.
هذا وتزامنت اثارة هذه القضية مع جلسات المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي إتهمت فيها أربعة قياديين من “حزب الله”، على رأسهم مصطفى بدرالدين، بالوقوف ورائها.
وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق نفى أن “يكون قد وقع قرارا يسمح بموجبه لبلدية الغبيري أن تسمي شارعاً باسم مصطفى بدر الدين، أحد المتهمين الرئيسيين لدى المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري”. وأكد أنه لا يوافق “على هذه التسمية وبالتالي يعتبر قرار بلدية الغبيري مرفوضا من قبل وزارة الداخلية”، وشدد على أن رفضه توقيع القرار لا يمكن اعتباره “موافقة ضمنية، خصوصا حين يتعلق الأمر بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام، الذي هو من أساس واجبات هذه الوزارة”. وذك أن وزارة الداخلية ستوجه كتابا إلى بلدية الغبيري تطلب بموجبه إزالة اللافتات.
ورد مجلس بلدية الغبيري على كلام الوزير المشنوق في بيان أصدره أمس جاء فيه أن “قرار مجلس البلدية الصادر بتاريخ 14 حزيران 2017 رقم 2017 / 274 القاضي باطلاق اسم الشهيد مصطفى بدر الدين على احد شوارعها قانوني وسليم وشرعي ولا غبار عليه وصادر عن مجلس بلدي منتخب وارسل الى وزارة الداخليه وسجل لديها بتاريخ 7 اب 2017 ولم يأت جواب بالرفض او القبول“.
وأفاد البيان انه “عملا باحكام المادة 63 من قانون البلديات وجهت بلديه الغبيري بتاريخ 13 حزيران 2018 كتاب الى الوزارة تعلمها فيه بان قرار تسمية الشارع اصبح مصدقا ضمنا بعد ان مر حوالي السنة على تسجيله لدى الوزارة”. وأشارت الى أنه “باعتبار ان المادة 63 اعتبرت ان القرار يصبح مصدقا ضمنا اذا لم تتخذ سلطة الرقابة قرارها بشانه خلال شهر من تاريخ تسجيله لديها“.
هذا وزود رئيس بلدية الغبيري معن الخليل “الانتشار” بنص المرسوم الذي جرت بموجبه تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين والذي يجيز لها ذلك وفق المهل المحددة والتي تصبح نافذة فيما بعد. وفي ما يلي تفاصيل المرسوم:
* قانون البلديات ـ مرسوم إشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته
المادة 62 – تخضع لتصديق وزير الداخلية القرارات التالية:
– القرارات التي يتألف منها نظام عام.
– القروض.
– تسمية الشوارع والساحات والأبنية العامة وإقامة النصب التذكارية والتماثيل.
– إنشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد ملاكها واختصاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها.
– إنشاء إتحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام.
– تعويضات رئيس ونائب رئيس البلدية.
– إسقاط الأملاك البلدية العامة إلى أملاك بلدية خاصة، وتعتبر أملاكاً بلدية عامة الطرقات والفضلات الواقعة ضمن نطاق البلدية باستثناء الطرق الدولية.
– دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
– دفتر الشروط العام لبيع أملاك البلدية.
– إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أُنجزت دراسته المساهمة في التكاليف.
– التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة.
المادة 63 – تعتبر القرارات المبينة في المواد السابقة مصدقاً عليها ضمناً إذا لم تتخذ سلطة الرقابة الإدارية المختصة قرارها بشأنها خلال شهر من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة لدى سلطة الرقابة الإدارية المعنية.
وعلى رئيس البلدية في مثل هذه الحال، أن يحيط سلطة الرقابة الإدارية المختصة علماً بأن القرار أصبح مصدقاً.
لا تطبق هذه المهلة على القرارات المتعلقة بالتخطيط والموازنة وفتح ونقل الإعتمادات والقروض.
أما القرارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، فتسري المدة بشأنها من تاريخ إبلاغ قرار الديوان بالموافقة إلى سلطة الرقابة الإدارية.
موقع الانتشار