شؤون لبنانية

حماده: لا يحق لإدارات المدارس الخاصة اتخاذ إجراءات بحق التلامذة

ذكر وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده في تعميم المسؤولين عن المدارس الخاصة “بضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية واحكام متفرقة”، وجاء في التعميم :

لما كان المشترع قد كرس في أحكام القانون المبين رقمه وتاريخه أعلاه حرصه الأكيد على حق الطفل بالتعلم، فنص في الفقرة (ب) للمادة العاشرة منه على انتفاء حق إدارة أي مدرسة خصوصا اتخاذ أي إجراء بحق أولاد أي من أولياء التلامذة فيها بسبب نزاع قضائي بينه وبين هذه الإدارة.

ولما كان يقتضي إعمال النص القانوني آنف الذكر، درءا لمراجعات للمجالس التحكيمية في المناطق التربوية يجد الأولياء المشار إليهم أعلاه اضطرارا لتقديمها إليه، وتكون هذه المجالس في هذه الحالة مدعوة للفصل في تجاوز إدارة مدرسة خاصة لنطاق الحقوق التي كفلها القانون لها، وترتيب النتائج القانونية الملائمة على هذا التجاوز.

ولما كانت هذه الوزارة حريصة على إرساء التعامل بين المعنيين كافة في الأسرة التربوية الواسعة على القواعد التي تكفل حسن سير العمل التربوي في مناخات من التعاون والاحترام لأحكام القوانين النافذة والأنظمة السارية؛ فإنها تذكر باقتضاء الاهتداء الدائم بالقواعد القانونية المرعية الإجراء، وبوجوب الاحتكام المستمر لمتطلباتها ولضوابطها وذلك في إطار من الإيجابية المتبادلة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى