هيئة الاشراف: للتقيد بموجبات قانون الانتخاب لا سيما المادة 74
أصدرت هيئة الاشراف على الانتخابات بيانا رقم 13، يتعلق بالتزام اللوائح والقوى السياسية والاحزاب والمرشحين ووسائل الاعلام بالموجبات المنصوص عليها في قانون الانتخابات. وجاء في البيان ما يلي
:
“مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها بتاريخ 6/5/2018، لاحظت هيئة الاشراف على الانتخابات تصاعد حدة الخطاب السياسي والاعلامي بين القوى السياسية والاجهزة الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة التي تعبر عن وجهات نظر القوى السياسية التابعة لها متجاوزة الموجبات التي فرضها قانون الانتخاب لا سيما المادة 74 منه، لذلك تلفت هيئة الاشراف على الانتخابات نظر جميع المعنيين بالشأن الانتخابي من لوائح انتخابية او جهات سياسية بالاضافة الى كافة اجهزة الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الى ضرورة التقيد بالموجبات التالية التي نص عليها القانون:
1- يتوجب على جميع وسائل الاعلام احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامج وسائل الاعلام المرئي والمسموع خلال فترة الحملة الانتخابية، بما يتضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح.
2- تطبق الفقرة الاولى اعلاه على جميع برامج الاعلام الانتخابي والبرامج الاخبارية السياسية والعامة بما في ذلك نشرات الاخبار وبرامج المناقشات السياسية والمقابلات والتحقيقات واللقاءات والحوارات والطاولات المستديرة والنقل المباشر للمهرجانات الانتخابية.
3- لا يجوز لاي وسيلة من وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروءة اعلان التأييد والترويج لاي مرشح او لائحة انتخابية مع مراعاة مبدأ الاستقلالية.
4- يترتب على وسائل الاعلام المشار اليها خلال فترة الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات منه جهة اخرى وذلك في مختلف نشراتها الاخبارية والمقالات والتحليلات الصحافية.
5- اثناء فترة الحملة الانتخابية يتوجب على وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء وعلى اللوائح والمرشحين التقيد بالموجبات التالية:
– الامتناع عن التشهير او القدح او الذم وعن التجريح بأي من اللوائح او من المرشحين.
– الامتناع عن بث او نشر كل ما يتضمن اثارة للنعرات الطائفية او المذهبية او العرقية او تحريضا على ارتكاب اعمال العنف او الشغب او تأييدا للارهاب او الجريمة او الاعمال التخريبية.
– الامتناع عن بث او نشر كل ما من شأنه ان يشكل وسيلة من وسائل الضغط او التخويف او التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية.
– الامتناع عن تحريف المعلومات او حجبها او تزييفها او حذفها او اساءة عرضها.
وفي سبيل تنفيذ ذلك يتوجب على وسيلة الاعلام قطع بث البرامج او اللقاءات او الظهور الاعلامي الذي يتضمن مثل هذه المخالفات وذلك تحت طائلة المسؤولية المنصوص عليه في قانون العقوبات لجهة التدخل في الجرم الجزائي المرتكب.
6- على الهيئة ان تؤمن التوازن في الظهور الاعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية بين المتنافسين من لوائح ومرشحين فتلزم وسيلة الاعلام خلال استضافتها لممثل لائحة او لمرشح ان تؤمن في المقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرامج”.