قرار لوزارة الاقتصاد بتعليق التداول بصنف لبنة العابد
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، قرارا اليوم رقمه 37/1/أ.ت. قرر فيه تعليق التداول بصنف لبنة، جاء فيه :
“ان وزير الاقتصاد والتجارة، بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 تشكيل الحكومة)، بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)، بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارية)، بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه، بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510/2012 (الحليب ومشتقاته – المتطلبات الصحية – الحدود الجرثومية).
وحرصا على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة، يقرر ما يأتي:
– المادة الاولى: يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية العابد من انتاج مؤسسة البان العابد في برج البراجنة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة اللبنة التي تم اخذها من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510/2012 (الحليب ومشتقاته – المتطلبات الصحية – الحدود الجرثومية). يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه المؤسسة لسلعة اللبنة للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة اعلاه.
– المادة الثانية: يطلب من المؤسسة الوارد اسمها في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاتها من اللبنة المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لاجراء اتلافها.
– المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.