الاتفاقيات مع سورية ملزمة: النائب الدكتور نقولا فتوش
إنّ حكم القانون هو أمر أساسي في النظام الديموقراطي العالمي
.
قال أرسطو منذ أكثر من ألفي سنة:
«حكم القانون أفضل من حكم الفرد، أياً كان»
رئيس المحكمة العليا لورد كوك قال مقتبساً براكتون في إعلان 1610: إن الملك نفسه يجب ان لا يكون خاضعاً إلا لله وللقانون، لأن القانون يجعله ملكاً«
إنّ حكم القانون في معناه الحديث يدين الكثير بتعريفه للراحل بروفسور أ.ف. ديسي. إنّ كتابات البروفسور دايسي حول حكم القانون هي ذات دلالة باقية.
إنّ الخصائص الرئيسية لحكم القانون هي التالية:
سيادة القانون وتعني أن جميع الأشخاص أفراداً وحكومة خاضعون للقانون.
وجود أساس أخلاقي ضمني مشترك لجميع القوانين.
نشرت محاضرات ألبرت فان دايسي حول حكم القانون للمرة الأولى عام 1885. إن نظريته حول حكم القانون تتكوّن من ثلاثة أفكار رئيسية:
أولاً: إنّ حكم القانون يعني أنّ القانون هو الأسمى، وهو يتعارض مع القوة التعسّفية. إذا خرق شخص ما القوانين المطبّقة أمام المحاكم العادية فإنه يعاقب.
وقد اعتبر دايسي أيضاً أنّ الحكومات يجب أن لا تتمتع بسلطات استنسابية واسعة وبالتالي ألا تتجاوز هذه السلطات حدوداً معينة.
ثانياً: يؤمن دايسي بأنّ جميع الأشخاص يجب أن يكونوا متساوين أمام القانون بغضّ النظر عن هويتهم. فإن كان موظفاً حكومياً أو فلاحاً، يؤخذ من خرق القانون الى المحكمة ويحاكم وفق القانون ذاته…
انطلاقاً من موقعي كنائب ومن المبادئ الدستورية والقانونية أستعين بما قاله مونتيسكيو في كتابه روح الشرائع:
Pour qu on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arr te le pouvoir.
Montesquieu, l Esprit des Lois, livre XI, Chapitre VI
حتى لا يتعسّفن أحد في استعمال السلطة، يقتضي، بطبيعة الأشياء، أن تلجم كلّ سلطة أيّ سلطة أخرى.
هذا ومن العودة إلى أحكام معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية تاريخ 22/5/1991 يتبيّن أنها نصت على ما حرفيته:
«إنّ الجمهورية العربية السورية،
«والجمهورية اللبنانية،
«انطلاقاً من الروابط الأخوية المميّزة التي تربط بينهما، والتي تستمدّ «قوتها من جذور القربى والتاريخ والانتماء الواحد والمصير المشترك «والمصالح المشتركة،
«وإيماناً منهما بأنّ تحقيق أوسع مجالات التعاون والتنسيق يخدم «مصالحهما، ويوفر السبل لضمان تطوّرها وتقدّمها وحماية أمنها القومي «والوطني ويوفر الازدهار والاستقرار ويمكنها من مواجهة جميع «التطورات الإقليمية والدولية ويستجيب لتطلعات شعبي البلدين تحقيقاً «للميثاق الوطني اللبناني الذي صدقه المجلس النيابي بتاريخ «5/11/1989،
«اتفقا على ما يلي:
«المادة الأولى: تعمل الدولتان على تحقيق أعلى درجات التعاون والتنسيق «بينهما في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنيسة والثقافية «والعلمية وغيرها بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة «واستقلال كل منهما، وبما يمكن البلدين من استخدام طاقاتهما السياسية «والاقتصادية والأمنية لتوفير الازدهار والاستقرار ولضمان أمنها القومي «والوطني وتوسيع وتعزيز مصالحهما المشتركة تأكيداً لعلاقات الأخوة «وضماناً لمصيرهما المشترك.
«المادة الثانية: تعمل الدولتان على تحقيق التعاون والتنسيق بين البلدين «في المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية والنقل والمواصلات «والجمارك وإقامة المشاريع وتنسيق خطط التنمية.
«المادة الثالثة: إنّ الترابط بين أمن البلدين يقتضي عدم جعل لبنان «مصدر تهديد لأمن سورية، وسورية لأمن لبنان في أيّ حال من الأحوال، «وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مستقراً لأي قوة أو دولة أو «تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سورية، وإن سورية الحريصة على «أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه، لا تسمح بأي عمل يهدد «أمنه واستقلاله وسيادته.
«المادة الخامسة: تقوم السياسة الخارجية العربية والدولية للدولتين على «المبادئ التالية:
«3 – يساند كلّ منهما الآخر في القضايا التي تتعلق بأمنه ومصالحه «الوطنية وفقاً لما هو وارد في هذه المعاهدة.
«وعليه فإن حكومتي البلدين تعملان على تنسيق سياستهما العربية «والدولية، وتحقيق أوسع التعاون في المؤسسات والمنظمات العربية «والدولية وتنسيق مواقفهما تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
«المادة السادسة: تشكل الأجهزة التالية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة، «كما يمكن إنشاء أجهزة أخرى بقرار من المجلس الأعلى الوارد ذكره «أدناه:
1 – المجلس الأعلى:
«يتشكل المجلس الأعلى من رئيس الجمهورية في كل من الدولتين «لمتعاقدتين وكل من:
«رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء في الجمهوررية العربية السورية.
4 – «لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية:
«تتشكل لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من الوزراء المعنيّين في «الدولتين في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.
كذلك من العودة إلى اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والإجتماعي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية تاريخ 16/09/1993، يتبين أنها تضمنت ما يلي:
«المادة 2: لتنفيذ مضمون المادة الاولى تعمل الدولتان على تحقيق السوق «المشتركة بينهما بصورة تدريجية من خلال:
ج «تنسيق السياسات الزراعية بما يؤدي الى تنمية القطاع الزراعي «بشقيه النباتي والحيواني وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي وبما يضمن «ويحمي مصالح المنتجين في كلا البلدين، ومع مراعاة الرزنامة «الزراعية التي تقرها اللجنة الزراعية المشتركة.
«وفي هذا المجال يعمل على انشاء مؤسسات تسويق مشتركة واقامة «معارض مشتركة كما ويجري التعاون والتنسيق في المجالات التقنية «وبصورة خاصة البحوث العلمية التطبيقية والارشاد الزراعي والحماية «والحجر الصحي والتربية والتأصيل.
د- «تنسيق السياسات المشجعة للنشاط الصناعي بما يؤدي الى تعزيز «القطاع الصناعي في البلدين واقامة المشاريع الصناعية المشتركة ذات «الفائدة الحيوية للجانبين.
هـ «التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة الكهربائية والمائية والنفطية والثروة «المعدنية واقامة المشاريع المشتركة بما يخدم مصلحة البلدي.
و «تنسيق السياسة السياحية والعمل في اتجاه خلق دورة سياحية واحدة من «خلال عمليات تنشيط تلك الحركة واقامة المشاريع المشتركة وتنسيق «وتوحيد عمليات الترويج والتسويق في هذا المجال.
المادة 4:
«أ- يؤازر لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لجان فرعية،
«تشكل اللجان الفنية الفرعية التالية من ممثلين عن الادارات العامة المختصة «ومن الهيئات الممثلة للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية في كل من البلدين:
«اللجنة الاقتصادية وتختص بمعالجة وتنسيق الشؤون الاقتصادية والتجارية «والمالية بما في ذلك انتقال الاشخاص وعملهم والبضائع والرساميل «وشؤون الاستيراد والتصدير والجمارك وغيرها من الأمور الاقتصادية.
«اللجنة الزراعية وتختص بمعالجة وتنسيق الشؤون الزراعية بشقيها النباتي «والحيواني.
«اللجنة الصناعية وتختص بمعالجة وتنسيق السياسات والمشاريع الصناعية.
«اللجنة السياحية وتختص بمعالجة وتنسيق الشؤون السياحية وقضايا «الآثار.
«لجنة النقل والمواصلات والترانزيت وتختص بمعالجة وتنسيق الامور «المتعلقة بالنقل والترانزيت والمواصلات والاتصالات.
« لجنة الطاقة والثروة المعدنية والموارد المائية وتختص بمعالجة وتنسيق «الأمور التعلقة بالمشاريع المائية والكهربائية والنفطية والمعدنية.
«لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل.
كما أنه من العودة إلى ملحق للاتفاق المتعلق بتوزيع مياه نهر العاصي النابعة في الأراضي اللبنانية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية تاريخ 3/3/2002، يتبين أنه تضمن ما حرفيته:
على صعيد الاتفاقيات
«بعد الاطلاع على نتائج الاجتماعات التي عقدت بتاريخ 11 و12/ كانون «الثاني/ 1997 في دمشق. قررت الهيئة اعتماد الاتفاقيات التي وقعت خلالها «وهي:
«اتفاق تشجيع الاستثمار وحمايته.
«اتفاقية من أجل تجنب ازدواج التكليف الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على «الدخل.
«اتفاقية إنشاء مكاتب حدودية مشتركة.
«على أن يصار إلى إبرامها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
2 «أخذت الهيئة علماً بقيام السلطات التشريعية في البلدين بتصديق الاتفاقيات «التالية ووضعها موضع التنفيذ:
«الاتفاق الثقافي الموقع في دمشق بتاريخ 20/9/1994.
«الاتفاقية الثنائية في مجال العمل الموقعة في بيروت بتاريخ 18/10/1994.
«اتفاق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقع في دمشق بتاريخ «4/5/1994.
«اتفاق تعاون وتنسيق في مجالات التربية والرياضة والشباب الموقع في «دمشق بتاريخ 30/4/1995.
3 «دعوة الجهات المعنية في كل من البلدين إلى متابعة الإجراءات الخاصة «بتصديق وإبرام الاتفاقات التي تصدق أو لم تبرم بعد.
على صعيد الوثائق التنفيذية
«اطلعت الهيئة على الوثائق الموقعة من قبل اللجان الوزارية والفنية «المشتركة المدرجة أدناه وقررت تكليف الجهات المختصة بمتابعة «تنفيذها أصولا:ً
1 » مذكرة تعاون وتفاهم بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان «وهيئة الاستشعار عن بعد وقعت بتاريخ: 28/12/1994.
2 «اتفاقية تنفيذية لاستخدام الوصلات البرية والبحرية لتمرير الحركة «الهاتفية بين البلدين تم التوقيع عليها في دمشق بتاريخ 25/1/1995.
3 » اتفاق حول مشروع وصلة بحرية لربط بيروت وطرطوس مروراً «بطرابلس والمسماة كابل بريتار الموقع بتاريخ: 25/1/1995.
4 » اتفاق لتغذية قرية الطفيل اللبنانية بمركز تحويل كهربائي باستطاعة «200 ك.ف.أ مع مستلزماته من شبكة توتر ومتوسط ومنخفض وقد تمّ «التوقيع عليه في دمشق بتاريخ 10/4/1995 وهو قيد التنفيذ.
5 » بروتوكول تعاون علمي بين جامعة دمشق والجامعة اللبنانية وقع «عليه في دمشرق بتاريخ 19/4/1995 بالإضافة إلى برامج تنفيذية بين «الكليات.
6 » اتفاق إنشاء مجلس رجال الأعمال السوري اللبناني وقد تمّ التوقيع «عليه في دمشق بتاريخ 17/5/1995.
7 » بروتوكول مد لبنان بالطاقة الكهربائية بقوة تصل إلى حدود 100 «ميغاوات عن طريق طرطوس دير نبوح وقد تمّ التوقيع عليه بتاريخ «15/6/1995 في دمشق ومدد العمل به لغاية 31/12/1997.
8 «بروتوكول تعاون تنفيذي في المجال البريدي الموقع بتاريخ «10/8/1995.
9 » بروتوكول تنفيذ للتعاون السياحي الموقع بتاريخ 27/9/1995.
10 «مذكرة حول التعاون العلمي بين المؤسسة العامة للجيولوجيا «والثروة المعدنية وزارة النفط والثروة المعدنية سورية والمجلس «الوطني للبحوث العلمية في لبنان الموقعة بتاريخ 12/11/1995.
11 » مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطاقة الذرية في الجمهورية «العربية السورية والمجلس الوطني للبحوث العلمية في الجمهورية «اللبنانية بتاريخ 5/4/1996.
12 » التفاهم على إنشاء اللجنة المشتركة للبحث العلمي الجامعي بين «المجلس الوطني للبحوث العلمية ووزارة التعليم العالي الموقعة بتاريخ «14/8/1996.
13 «مذكرة حول التعرفات المحاسبية للحركة الهاتفية الدولية المتفق «عليها بموجب محضر اجتماع بتاريخ 2/12/1996.
14 » مذكرة تفاهم حول تحالف في إطار التعاون في مجال الاتصالات «بين الإدارتين السورية واللبنانية الموقعة بتاريخ 17/12/1996.
على صعيد محاضر اجتماعات اللجان الوزارية السورية اللبنانية «المشتركة التالية:
«أخذت الهيئة علماً بمحاضر الاجتماعات التالية الموقعة بين الجهات المعنية «في البلدين وقرّرت تكليفها باستكمال ما يلزم ووضعها موضع التنفيذ:
«محاضر اجتماعات اللجنة المشتركة للشؤون الكهربائية: بتاريخ 8/11/1994 «و13/4/1995 و5/12/1995، 21/4/1996، 3/10/1996، 7/1/1997.
«محاضر اجتماعات اللجنة المشتركة للمياه: بتاريخ 23/10/1994 «و27/10/1994 و2/2/1995 و19/9/1995 و31/10/1995 و12/12/1995 «و31/1/1996 و2/4/1996 و3/6/1996 و28/10/1996 و18/12/1996، «12/1/1997.
«محاضر اجتماعات اللجنة الزراعية المشتركة: بتاريخ 21/9/1994 «و31/10/1994 و19/2/1995 و23/7/1995 و25/8/1995.
«محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة: بتاريخ 21/8/1995، «12/1/1997.
«محضر اجتماع اللجنة الصناعية المشتركة: بتاريخ 25/11/1994.
«محضر اجتماع اللجنة الصحية المشتركة: بتاريخ 17/7/1995، 21/8/1996.
«محضر اجتماع اللجنة المشتركة للنقل: بتاريخ 15/5/1995، 12/1/1997.
«محضر اجتماع اللجنة المشتركة للاتصالات: بتاريخ 10/8/1995 «و26/2/1996.
«محضر اجتماع اللجنة المشتركة للعمل: بتاريخ 18 و19 و20/10/1994.
«محضر اجتماع اللجنة السياحية المشتركة: بتاريخ 14/1/1995 و27/9/1995.
«محضر اجتماع لجنة التعليم العالي: بتاريخ 24 و25/11/1994.
«محاضر اجتماع لجنة التعليم المهني والتقني: بتاريخ 18 و19/3/1995، «26/3/1995، 2/6/1996.
«محاضر اجتماعات لجنة المراكز الحدودية المشتركة: بتاريخ 3/5/1995 «و26/7/1995 و2/8/1995 و30/8/1995 و12/10/1995 و11/12/1995 و17/3/1996.
«محضر اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية: بتاريخ 24/7/1995.
«محضر اجتماع لجنة الشؤون النفطية: بتاريخ 31/7/1995.
«محضر اجتماع لجنة البيئة: بتاريخ 13/3/1996 و23/5/1996.
«محضر اجتماع لجنة العدل: بتاريخ 5/6/1996 و26/9/1996.
«محضر اجتماع لجنة التعاونيات: بتاريخ 13/8/1996.
محضر اجتماع بين وزيري الأشغال والإنشاء والتعمير: بتاريخ «26/3/1995.
في مجال الكهرباء
«1 »أخذت الهيئة علماً بموافقة السلطات السورية على تزويد مصلحة «كهرباء لبنان بالطاقة الكهربائية على خط النقل ما بين طرطوس ودير «نبوح وتمديد العمل بالاتفاق لغاية 31/12/1997، ودعت إلى الإسراع في «إنجاز عملية الربط على الخطوط الأخرى لا سيما خط عنجر الهامة.
«2 الموافقة على العقد الذي تمّ توقيعه بين مؤسسة كهرباء لبنان «والشركة العامة لكهرباء ريف دمشق بشأن تزويد قرية الطفيل اللبنانية «بمركز تحويل بقوة 200 ك.ف.أ. ودعوة الطرفين إلى الإسراع بعملية التنفيذ «وإنجاز الاتفاق المتعلق بتغذية مشتركي قرية الطفيل بالطاقة الكهربائية «والذي يعتبر مكملاً للاتفاق الأول.
في مجال الزراعة
«اطلعت الهيئة على ما تمّ الاتفاق عليه في اللجنة الزراعية المشتركة «بتاريخ 25/8/1995 بشأن تبادل السلع والمنتجات الزراعية بين البلدين «حسب الحاجة والفائض وبالأفضلية وبشكل يضمن التكافؤ ويخدم المصلحة «المشتركة ويؤمن حقوق المزارعيرن في سورية ولبنان بالشكل الأمثل ودعت «الجهات المعنية إلى وضع ذلك. موضع التطبيرق بحيث تكون لمنتجات «البلدين الزراعية الأفضلية على غيرها من المنتجات وذلك على ضوء حاجة «كل بلد.
«أخذت الهيئة علماً باستعداد الجانب السوري لتزويد لبنان بما يحتاجه «من القمح ودعت الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
«قررت الهيئة الطلب إلى الجهات المعنية إعداد دراسة حول إمكانية «إطلاق حرية تبادل المنتجات الزراعية بين البلدين ورفع الاقتراحات مع «التوصيات اللازمة بهذا الشأن.
في مجال العلاقات الاقتصادية
«أخذت الهيئة علماً بموافقة السلطات السورية المختصة على إقامة معرض «وسوق للمنتجات اللبنانية في دمشق بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتجارة «والتوزيع «غوتة» وذلك عن طريق تخصيص حصة استيرادية تبلغ 5 «ملايين دولار أميركي.
على ضوء هذه الاتفاقيات المبرمة من قبل مجلسي النواب في سورية ولبنان يثبت بشكل قاطع:
نصت المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية تحت عنوان مبدأ تسلسل القواعد:
«على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد عند تعارض أحكام «المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبيق «الأولى على الثانية.
فالإتفاقيات المعقودة بين لبنان وسورية لا تتناقض مع القوانين لا بل تتقدم عليها وعلى قرارات مجلس الوزراء وعليه تكون الإتفاقيات ملزمة للبنان ولكافة المؤسسات الدستورية.
والفقرة « ب « من مقدمة الدستور نصت على أن:
«لبنان عربي الهوية والإنتماء، وهو عضو مؤسس في جامعة الدول «العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة «الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد «الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون إستثناء.
وقد نصت المادة 65 من الدستور على أنه:
«تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وهو السلطة التي تخضع لها «القوات المسلحة. ومن الصلاحيات التي يمارسها
«2 – السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة «الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية.
فمجلس الوزراء يسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة ولا يعرقلها أو ينأى بنفسه عنها. ورئيس مجلس الوزراء اللبناني عملاً بالمادة السادسة من الإتفاقية المبرمة مع الجمهورية العربية السورية نصت على ما حرفيته:
«1 – المجلس الأعلى
«يتشكل المجلس الأعلى من رئيس الجمهورية في كلّ من الدولتين «المتعاقدين وكلّ من
«رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس «الوزراء في كلّ من الدولتين.
فممنوع على رئيس مجلس الوزراء وعلى أيّ من الوزراء واللبنانيين مخالفة أحكام الإتفاقيات القائمة بين الدولتين، وعلى رئيس الحكومة الإلتزام والتقيّد بأحكامها والا يعتبر متعنتاً ومخالفاً للقانون بخطأ جسيم، فالإتفاقيات تسمو على القوانين الوضعية فمن باب أولى تسمو على قرارات مجلس الوزراء ولا تتوقف أمام الحقد وأقوال فارغة من زاوية عدم إعطاء شرعية للرئيس الدكتور بشار الأسد فالشرعية ليست منحة تستورد من الخارج والرئيس بشار الأسد المنتصر هو البطل والرمز في محاربة الإرهاب والتكفيريين في العالم أجمع والمتأمرين على الأمة العربية.
على الحكومة أن تلتزم الإتفاقيات وتعمل بهديها وأحكامها وأن تتوقف عن ترف الإنتظار الخارجي والمكابرة واستثمار العنفوان الفارغ.
فالوزراء الذين ذهبوا إلى سورية تصرفوا وفق القانون والإتفاقيات وبوحي مصلحة لبنان، والذين تمنّعوا وانتقدوا خالفوا القانون وسيذهبون غداً إلى سورية عندما يرون أنّ من منعهم من الذهاب اليوم قد سبقهم إلى سورية.
مع الشقيقة سورية عيب الحديث عن تطبيع، فالتطبيع يكون مع العدو وسورية ليست عدوة، بل الشقيقة والمتعاونة مع لبنان لإنقاذه من الإرهاب والتكفيريين.
باختصار من هو ضدّ الرئيس الأسد هو إرهابي مقنّع.
(البناء)