شؤون لبنانية

قرار للزراعة عن إخضاع الثوم المستورد الى إذن مسبق

 

صدر عن وزارة الزراعة قرار رقمه 305/1 يتعلق بإخضاع الثوم المستورد الى إذن استيراد مسبق وجاء فيه:

المادة الأولى: يخضع استيراد الثوم تحت البند الجمركي (070320) الى اذن استيراد مسبق يصدر عن مصلحة مراقبة التصدير والإستيراد والحجر الصحي الزراعي في مديرية الثروة الزراعية بعد موافقة وزير الزراعة.

المادة الثانية: على كل مستورد أن يحصل على إذن الإستيراد المسبق (وفقا للنموذج المبين في الملق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الإستيراد.

المادة الثالثة: يقدم طلب إذن الإستيراد المسبق في مديرية الثروة الزراعية (ملحق رقم 2) ويرفع الى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري للحصول على موافقته قبل إصدار الإذن.

يرفق بالطلب المستندات الآتية:

1 – نسخة عن الفاتورة تتضمن : نوع وصنف السلعة(الثوم)، الوزن، طريقة التوضيب، صورة عن السجل التجاري أو الاذاعة التجارية، صورة عن هوية صاحب العلاقة.

المادة الرابعة: تعتمد الآلية التالية عند تقديم طلبات الحصول على إذن استيراد بصل مسبق:

1- يقدم الطلب في قلم الدائرة الإدارية في مديرية الثروة الزراعية.

2- يحيل مدير الثروة الزراعية الطلب الى مصلحة مراقبة التصدير والإستيراد والحجر الصحي الزراعي لإبداء الرأي.

3- تعيد مصلحة مراقبة التصدير والإستيراد والحجر الصحي الزراعي الطلب الى مدير الثروة الزراعية مشفوعا برأيها بالموضوع.

4- يبدي مدير الثروة الزراعية رأيه ويرفع المعاملة الى مدير عام الزراعة.

5- يرفع المدير العام المعاملة الى الوزير مع الرأي النهائي بالطلب.

6- يتخذ الوزير القرار المناسب بهذا الشأن بالموافقة او عدمها، ويعيد المعاملة الى مدير عام الزراعة الذي يعيدها بدوره الى مديرية الثروة الزراعية.

7- يحيل مدير الثروة الزراعية المعاملة الى مصلحة مراقبة التصدير والإستيراد والحجر الصحي الزراعي حيث تعطي المصلحة إذن الإستيراد المسبق استنادا الى موافقة وزير الزراعة.

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة السادسة: يبلغ هذا القرار من يلزم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى