نقابة المالكين: المحاكم ملتزمة حكما بتطبيق أحكام القانون الجديد
طلبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان من لجنة الإدارة والعدل “النظر بالإيجارات القديمة في الأماكن غير السكنية وإيلائها الاهتمام الكافي لأن المالكين غير قادرين على تحمل هذا الواقع الظالم بعد اليوم وهم ينتظرون تحرك اللجنة لدرس زيادات على البدلات القديمة المعيبة وغير الإنسانية التي يتقاضونها”. وسألت في بيان اليوم: “ألم يحن الوقت ليدفع المستأجر في الأمكان التجارية بدلات الإيجار الطبيعية إلى المالك؟ وهل من المنطقي أن يجني المستأجرون الأرباح في المؤسسات التجارية على حساب المالك؟ وهل من منطق إنساني في العالم يجيز حرمان مواطن صاحب حق من حقوقه؟ “.
وقالت، “في إطار متابعة الأحكام التي تصدر عن المحاكم اللبنانية بموجب قانون الإيجارات الجديد: “بعد طول انتظار صدر الحكم الأول بموجب القانون الجديد للإيجارات تاريخ 8/5/2014 عن القاضي النفرد المدني الناظر بدعاوى الإيجارات أميرة صبره بإلزام المستأجر بدفع الزيادة على بدلات الإيجار عن السنة التمديدية الأولى، وكانت قبله صدرت مئات الأحكام في قضايا الاسترداد للهدم والضرورة العائلية بموجب أحكام هذا القانون بعد دخوله حيز التطبيق في 28/12/2014. إن هذا الحكم الطبيعي وغير المستغرب يأتي ليدحض بالبرهان القاطع مزاعم بعض المضللين عن عدم نفاذ القانون الجديد وعن عودة القانون إلى مجلس النواب للدرس، فيما الصحيح أن المحاكم بجميع درجاتها ملتزمة حكما بتطبيق أحكام هذا القانون النافذ والمطبق، وخصوصا أن موجة التضليل كانت قد استفحلت في الفترة الماضية عبر نشر بعضهم لسيناريوهات خيالية عن مسارات تشريعية جديدة لم نسمع بها سابقا في شؤون التشريع“.
وأهابت “بالمتخلفين من المستأجرين عن تطبيق القانون الجديد والمضللين منهم، الاطلاع على خلاصة هذا الحكم الي ألزم المستأجر بدفع المتوجب عليه إلى المالك عن السنة التمديدية الأولى بموجب أحكام القانون الجديد للإيجارات، والانسحاب من النزاعات القضائية المكلفة وغير المجدية التي أدخلهم فيها بعضهم مع المالك، ومراجعة رجال القانون من حياديين ومراجع قانونية للاطلاع منهم على حقيقة الأمور المتعلقة بقانون الإيجارات الجديد، والخروج من دائرة إعطاء المالك حقوقه المشروعة والتي حرم منها طيلة السنوات الأربعين الماضية“.
وطلبت نقابة المالكين من وسائل الإعلام “الامتناع عن نشر معلومات غير صحيحة عن القانون الجديد للإيجارات تخالف حيثيات الأحكام القضائية وخلاصاتها الحكمية، والمساعدة في إيصال المعلومات الصحيحة في هذه القضية ومن مصادرها ومراجعها القضائية الموثوقة“.