شؤون بيئية ومجتمع مدني

سنتين سجن لكل من يضايق امرأة في تونس

ضمنت المرأة التونسية جانباً مهماً من حقوقها باكراً، منذ عام 1956، مقارنة بنظيراتها في بقية الدول العربية التي مازال بعضها يناقش أبسط حقوقها كاختيار الزوج والانفصال والحق في السفر وفي القيادة والتعلم .

واليوم يتم التداول في تونس باقتراح مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يسمح بعام من السجن لكل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو تخدش حياءها.

المشروع يقترح العقاب وغرامة مالية تقدر بألفي دينار، (ألف دولار)، لكل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس، وتضاعف العقوبة في صورة العود والمحاولة موجبة للعقاب وفق الفصل 17 من مشروع القانون.

وينص المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء التونسي في دورته الأخيرة، 13 يوليو/تموز، على إجراء تنقيح لعدد من فصول المجلة الجزائية وتعويضها بفصول جديدة تتماشى مع المشروع المعروض.

ومن الفصول الجديدة التي اقترحت لتعديل المجلة الجزائية الفصل 226 الذي يعاقب بالسجن مدة عامين وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار تونسي، أي 2500 دولار، لمرتكب التحرش الجنسي.

ويعاقب بالسجن مدة 5 أعوام كل من واقع أنثى برضاها سنها فوق 16 عاما كاملة ودون ا18 عاما كاملة.

ويتعلق الأمر بالترفيع في العقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية كلما كان لمرتكب العنف سلطة على الضحية.

ويجرم مشروع القانون، العنف الواقع من أحد أصول الضحية أو أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين، والمعتدي الذي تكون له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، وهو ما سيوفر حماية أفضل للمرأة في كل الأوساط التي تتواجد بها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى