شؤون لبنانية

لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات ذكرت بعدم نفاذه

 

ذكرت “لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات” بما جاء في بياناتها سابقا حول عدم نفاذ القانون.

وأوضحت اللجنة في بيان، انه “بعد الطعن بقانون الايجارات أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 6 آب 2014 قرارا قضى بإبطال المواد 7 و 13 والفقرة ب 4- من المادة 18، والتي تتعلق باللجنة التي تشكل العمود الفقري لقانون الايجارات والتي لا يمكن تطبيقه بدونها، وهي منصوص عليها في كل مادة من مواد القانون او مرتبطة بها بشكل مباشر او غير مباشر، ومرتبطة بكامل مواد هذا القانون بشكل مضموني ومباشر ومتصلة مباشرة بالصندوق التابع لوزارة المالية مؤلفة من ممثلين عدة لوزارات متنوعة والاهم انه لم يعاد نشر القانون بعد ابطاله واعيد الى المجلس النيابي للتعديل مع خطة عمل اوجب قرار المجلس الدستوري اتباعها، وبالتالي بدون النشر الجديد وبعد ابطال النصوص المحركة والاساسية للقانون، أصبح قانون الايجارات بحكم غير الموجود وغير نافذ وليس فقط غير قابل للتطبيق بل هناك استحالة في التطبيق او التنفيذ”.

اضاف البيان: “وقد أكد رئيس المجلس الدستوري لجريدة الاخبار التي نشرت بتاريخ 07 آب 2014 “أنه لا يمكن تطبيق قانون الإيجارات بلا المواد والفقرات التي جرى إبطالها”، وبتاريخ 31/12/2014 اصدر دولة رئيس مجلس النيابي الاستاذ نبيه بري بيانا جاء فيه ان القانون غير قابل للتطبيق وانه تجري تعديلات عليه من قبل لجنة الادارة والعدل. وفي شهر نيسان أعاد تأكيد قراره بلقائه النواب ضمن لقاءاته وصرح عبر النائب علي فياض ان القانون غير نافذ وان الاحكام التي تصدر غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة. كما اكدت هيئة التشريع والاستشارات في رأيها النهائي ان قانون الايجارت غير قابل للتطبيق وقد اكد هذا الموقف وزير العدل”.

واعتبر انه “بدون اللجنة التي ابطلها المجلس الدستوري والتي أكدت في حيثياته وفقراته الحكمية ان هذه اللجنة التي جانب من صلاحياتها تحديد بدل الايجارات وهي على درجة واحدة لا تعطي الضمانات للمستأجر والمالك في حق التقاضي على درجة واحدة وهي باطلة في تكوينها ووجودها فكم بالاحرى بانعدام وجودها، وقد اوضحنا ان قرارات المجلس الدستوري غير قابلة لاي طرق من طرق الطعن او استبدال النصوص المبطلة بغيرها من النصوص والا نكون امام نوع من مراجعة لقراراته من القضاء العادي ومخالف صراحة للنصوص الواضحة، علما ان قانون الايجارات هو قانون خاص واستثنائي لا يجوز التوسع بتفسيره”.

اضاف: “واذا سلمنا جدلا محاولة البعض تطبيق المادة 18 المتضمنة اللجنة المبطلة، وبالرغم من عدم نفاذ القانون، فذلك من رابع المستحيلات كون المجلس الدستوري ابطل في ذات المادة اللجنة الوحيدة المخولة الاشراف على عمل الخبراء وتعيينهم والبت بتقاريهم والاعتراضات عليهم وغيرها الكثير من الصلاحيات العائدة لها، معتبرين انه لا يمكن للخبراء ان يعملوا بوجود لجنة على درجة واحدة والغت وجودها، فاذا اعتبر المجلس الدستوري ان هذه المادة لا تعطي الضمانات الدستورية كونها على درجة واحدة فكيف نتصور تطبيق المادة 18 دون وجود النصف الباقي للمادة وبانعدام اللجنة ودون وجودها اساسا وبدون اي درجة من درجات المحاكمة وبانعدام جهاز الرقابة او امكانية اي مراجعة، كونها اصبحت منعدمة الوجود، مما يجعل تطبيق المادة 18 مخالفا للدستور ولقرار المجلس الدستوري، وان محاولة تطبيق المادة 18 وارسال الخبراء بمؤازرة من النيابة العامة هو باطل بطلانا مطلقا لمخالفته الدستور وقرار المجلس الدستوري، وثانيا لا يمكن مباشرة اي اجراء دون ايجاد اللجنة والمراجعة على درجتين فكم بالاحرى بدون اي درجة، مما ينقلنا لبطلان الاجراءات والكشوفات من الخبراء لمخالفة ضمان حق المواطن من مراجعة اللجنة على درجتين وحتى ثلاثة، علما انه لدينا عشرات الاسباب والدفوع نتقدم بها للجنة غير الموجودة ومنها ان المهل المنصوص عليها في المادة 18 لتعيين الخبراء هي مهلة اسقاط وقد انقضت، كما في معظم الاوقات قد يكون هناك شبهة على التواطؤ بين الخبراء والمالكين لوجود قرابة او مصاهرة تجعله متحيزا ويتوجب تقديم طلب رد الخبراء ولا يوجد مرجعية، كما ان القانون لم ينص على مواكبة الخبراء من النيابة العامة باستثناء ما ورد في المادة 12 من ذات القانون وترك البت بالموضوع للجنة التي ابطلت ولا يجوز التوسع بالتفسير كونه قانون خاص وغيرها من الاسباب التي يتوجب البت بها قبل تعيين الخبراء”.

ولفت الى انه “مع العلم ان هناك مهلة 3 أشهر للحل الحبي وقد انقضت، وهي مهلة اسقاط بحيث لا يمكن الانتقال الى تعيين الخبراء دون المرور بهذا الاجراء ولا يحق للخبراء مباشرة مهامهم قبل هذا الاجراء الاساسي، وبذلك اراد المشترع ايجاد حل الامور حبيا او بواسطة اللجنة وليس بالقوة وبواسطة الدرك او النيابة العامة، التي تخرج عن صلاحياتها، وتعود حصرا للجنة التي ابطلت والتي وحدها من يقرر اتخاذ الاجراءات على ضوء الاستماع الى الطرفين كونها تتعلق بموضوع مدني ولديها صلاحيات واسعة لتخمين المأجور غير الاستعانة بالدرك، لانه اذا رفض المستأجر الكشف سوف لن يستفيد من قرار اللجنة ولن يستفيد من صندوق المساعدات وسوف تلجأ اللجنة الى خيارات اخرى للتخمين غير الدخول بالقوة الى بيوت المواطنين”.

وختم: “لذلك لا يمكن تنفيذ قانون غير نافذ وغير موجود اصلا ويستحيل تطبيقه دون تعديله واعادة نشره اصولا في الجريدة الرسمية بفقراته ومواده كافة، بل اكثر من ذلك دون ايجاد وتأمين التمويل اللازم حيث اصبح هذا القانون منعدم الوجود ويتوجب العمل والبت باقتراح دولة الرئيس نبيه بري اما شراء او بيع المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض، ونذكر ان دولته صرح ان الاحكام التي تصدر بعد ابطال القانون وعدم نفاذه هي احكام غير عادلة وغير مقبولة وغير منطقية واولها محاولة الدخول الى بيوت اللبنانيين بالقوة لتطبيق مادة وقانون منعدم الوجود”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى